responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391

كبروية: قبلتْ وجود الموضوعي بنحو الطريقية الإصطلاحية في الفقه وإلّا أنّ دليل التعبد إما لمانع ثبوتي عقلي أو لمانع اثباتي دلالي لا يدلّ على قيام التعبد مقامه.

الرأي المختار

ويتضح من خلال نقاط:

1. مدّعانا على صعيد الصغرى: وجود القطع الموضوعي بنحو الطريقية الإصطلاحية في الفقه، بمعنى أنه أخذ في مجموعة من أدلّة الأحكام الأولية.

وعلى صعيد الكبرى: دليل التعبد دلّ على قيامه مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية، حتّى وإن كان بناء العقلاء هو الدليل الوحيد على الإعتبار في الأمارة، مع أنه ليس كذلك، حيث توجد أدلّة أساسية اخرى على الإعتبار.

2. نذكر بما تقدّم من انقسام القطع الموضوعي إلى الطريقي، والصفتي. ونذكر لما ألفت إليه المحقق العراقي من أنّ الطريقي الإصطلاحي قد يكون بالنسبة إلى الأمارة فقط وأما بالنسبة إلى الأصول فهو صفتي إصطلاحي كما إذا أخذ العلم في الدليل الفقهي من حيث مقابلته للشك والإضطراب والتردد، وقد يكون صفتياً إصطلاحياً بالنسبة للجميع أو طريقياً إصطلاحياً بالنسبة للجميع.

ونذكر بما اتفق عليه الأعلام من أنّ الظاهر من الأدلّة الأولية أنّ العلم المأخوذ في موضوعات الأحكام ليس صفتياً تكوينياً، وإنما أخذت حيثية الكاشفية دوماً في الموضوع، وقد قبلنا هذا الإتفاق ولكن بشكل غالب حيث تحفظنا في التجري.

ومع هذا ينحصر البحث الأصولي- ولو غالباً- في الصغرى في القطع الطريقي التكويني أنه إصطلاحي أيضاً أو أنه صفتي إصطلاحي فلايقوم حينئذ شيء مقامه.

ونعني بالبحث الأصولي البحث في القرينة والإستظهار العام

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست