responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379

نعم، للشارع أن يخبر عنه ويحكم العقل بعده، كما أنّ تفاصيل العقوبة وحدودها وكيفيتها ممّا لا سبيل للعقل إلى إدراكه كان للشارع بيانها.

حلّ آخر للإشكال الأول

ومن هذا البيان ينبثق حلّ آخر للإشكال الأوّل الذي يعترض قيام التعبد مقام العلم الطريقي.

بيانه: إنّ ملاك حكم العقل باستحقاق العقوبة هو عدم أداء حق المولى، [وحقّه طاعته ومتابعته]، فمع وجود الحجّة [أياً كان المبنى في تفسير الحجّية] فإنّ المتابعة أو التحفظ على الواقع هو فإنه القدر المشترك بين كلّ النظريات، ومعه يترتب التنجيز على هذه الحجج وتكون موضوعاً له عند العلم بها لانطباق ملاك التنجيز عليها.

كما يتضح حلّ الإشكال الثاني أيضاً بما تقدّم من الشيخ الإصفهاني وغيره من أنّ العقوبة ليست على الظاهر مطلقاً حتّى مع الخطأ كما يلزم التصويب وإنما في خصوص حالة والإصابة، وفي حالة الخطأ لا تنجيز وإنما صورة تنجيز فقط. [1]


[1] . [س] يبدو من هذا العرض أنه عين حلّ الشيخ العراقي المتقدم.

[ج] مع فارق:

1. إنّ حلّ الشيخ العراقي كان على مبناه في الحجّية و أنّه الأمر باتّباع الأمارة و هذا على كلّ المباني مستفيداً من القدر المشترك.

2. إنّ حلّ الشيخ العراقي لم يبين النكتة لثبوت التنجيز للعلم الوجداني بالحجّة في حين أنّا بيّنا ذلك في خلال ذكر ملاك التنجيز، و من ثمّ لا يرد السؤال الذي أوردتموه على الشيخ العراقي.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست