responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378

استحالة جعل التنجيز أو إمكانه

ألفتنا إلى أنّ الشيخ الإصفهاني قال بإمكان الجعل الشرعي للتنجيز، وقد أحاله الكثير من الأعلام باعتبار أنّ التنجيز من مدركات العقل العملي غير المستقلة والواقعة في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، والتشريعُ في مثل هذه يقودنا إلى مشكلة الدور والتسلسل، على حدّ ما يذكر في وجوب الطاعة، إلّا أنّنا إنتهينا سابقا إلى:

1. أنّ أحكام العقل العملي [ومنها وجوب الطاعة والتنجيز] تكوينية لا اعتبارية.

2. إنّ وجوب الطاعة يمكن أن يكون شرعياً، وما ذكره من المحاذير غير صحيحة، إلّا أنه إثباتاً توجد قرينة على عدم شرعيته.

هنا نتساءل: هل يمكن أن يكون التنجيز شرعياً، وإذا أمكن فهل هناك مانع إثباتي أولا؟

وفي الجواب نقول: إنّ بدو الأمور ومنتهاها بالعقل، فإنّ التنجيز وإن لم يكن مانع عقلي من كونه شرعياً [1] إلّا أنه بعد أن أمكن تصوير التشريع للحكم الشرعي ظاهراً، [حيث تخطّينا الإشكال الأول من خلال الموضوع أو متعلّقه]، يكون التشريع للتنجيز [المحمول] لغواً لا فائدة منه. [2]


[1] . [س] على رأيكم لا مانع عقلي من جعل التنجيز شرعاً، والإشكال الأوّل في القيام مقام العلم أفترض أنّ التعبد يواجه مشكلة في موضوع ومحمول القضية العقلية، حينئذ لم فضّلتم الحلول المرتبط بتفسير الموضوع أو متعلّقه على حلّ جعل التنجيز، وكان بالإمكان من البداية أن يفسّر التعبد بأنه جعل شرعي للتنجيز [المحمول] وتنحلّ المشكلة من أساسها ويخرج القيام بدلًا من كلّ التطويل المذكور في تخريجه من خلال الموضوع، ولا لغوية لعدم التشريع الظاهري للواقع لأنه إنّما يتصوّر إذا فسّرنا الحجّية بغير المنجّزية، كالعلم التعبدي أو ما يسبب العلم العادي أو الحكم المماثل.

[ج] حينئذ يكون المجعول حكماً شرعياً كلامياً لا حكماً أصولياً ولا فقهياً.

[2] . [س] التنجيز يكون بلحاظ الواقع، ومن ثمّ يبقى طريقياً فيكون حكماً أصولياً.

[ج] صحيح، إلّا أنّ السنّة أدلّة الجعل غير ظاهرة في جعل المنجّزية وإنّما ظاهرة في غيرها كما سيتضح في بحث الحجج، ولو كانت ظاهرة في جعل المنجّزية لتمّ ما ذكر في السؤال.

[س] على هذا فليس المانع اللغوية وإنّما عدم ظهور الأدلّة.

[ج] نعم، ولكن حيث ظهرت الأدلّة في تشريع حكم يكون عندها جعل المنجّزية لغواً.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست