responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380

حقيقة التنجيز

ويبقى سؤال: إنّ التنجيز هل هو حكم الواقع بشرط الوصول الوجداني [العلم] أو الوصول الظاهري أو العنواني أو العادي [حسب اختلاف التخريجات في حلّ الإشكال الأوّل] أو أنّ الإستحقاق على الظاهر من أمارة أو أصل شريطة الإصابة للواقع؟

خلاف بين الأعلام، وإثارته تفصيلًا مع حسم الخلاف متروك إلى فرصة أخرى عند الحديث عن وجوب التعلّم والفحص، حيث يثار نفس السؤال هناك بأنّ استحقاق العقوبة على الواقع مع عدم الفحص أو على عدم الفحص بشرط مخالفة الواقع.

تلخيص البحث في المحور الأول

من كلّ ما تقدّم يمكن تلخيص الكلام في المحور الأوّل ضمن النقاط التالية:

1. القطع الطريقي المحض [الذي لم يؤخذ في لسان الشارع موضوعاً] يأخذه العقل في موضوع قضية عقلية وبنحو الطريقية.

2. قيام الأمارات والأصول مقام هذا القطع يواجه مشكلتين:

الأولى: مشكلة التصرف في الموضوع أو المحمول العقلي بالتوسعة والإعتبارية وهو غير معقول، لأنّ القضايا العقلية تدور في إطار التكوين.

الثانية: مشكلة التصويب التي تنبثق من كون طبيعة العلاقة بين التعبد والقطع الطريقي علاقة ورود.

3. إنّ بعض الحلول المتقدمة [حلّ النائيني مع دفاع السيّد الخوئي، وحلّ الإصفهاني، وحلّ الشاهرودي المنسوب للميرزا مع الحكومة الظاهرية للإصفهاني، والحلّ الذي أشرنا إليه] موفقة [1]


[1] . [س] ألفتّم إلى إشكالين في قيام التعبد، وفي تصوري وحسب ما فهمت من كلام الأعلام إنّ مراحل الحل تبدأ ببيان المبنى بالحجّية والذي من خلاله يعالج الإشكال الأول، أو بإيجاد قدر مشترك بين الحجج من خلاله يعالج الإشكال الأوّل، وجميع الحلول المقبولة تلتقي في توسعة الموضوع أو متعلّقه، ومن ثمّ ينبثق الإشكال الثاني و هو إشكال التصويب المنبثق من التوسعة الشرعية التي عولج بها الإشكال الأول و التي بدواً ورود، فتأتي المرحلة الثانية من الحلّ وهي الحكومة الظاهرية للإصفهاني أو الحكومة الظاهرية للميرزا- إن قبلت- والتي تعني أنّ التنجيز لا يثبت بالدليل الشرعي مطلقاً وإنّما في خصوص حالة الإصابة. وإن كان البحث في فكرة الحكومة أو الورود في نفسه بحث عن طبيعة العلاقة بين التعبد والعلم بعد أن ثبت التوسعة، فيبحث أنها بأي شكل ولكن استفيد منه هنا لبيان العلاقة بين المحمول وبين البديل الشرعي وأنه مطلق أو مقيد بالإصابة.

وهذا هو الظاهر أيضاً من كلامكم في الحلّ الأخير الذي ذكرتموه مع أنّ ظاهر كلامكم في تقرير كلام الميرزا النائيني أنّ الحكومة تكملة لحلّ الإشكال الأوّل.

ينبثق سؤال أنّ التنجيز حكم مَن، هل هو حكم الظاهر مشروطاً بالإصابة أو الواقع مشروطاً بالوصول، حينئذ تأتي المرحلة الثالثة للحل والتي تتم بها الصياغة النهائية لقيام التعبد مقام العلم الطريقي من كلّ جهاته.

[ج] نعم، لا بأس بهذا الفهم.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست