responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

الشرب، والحكم الحرمة.

وأدلّة إعتبار الأمارة والحجج بالنسبة إلى القضية العقلية واردة لا حاكمة؛ لأنها بالأمر باتّباع الحجّة والأمارة يحصل علم وجداني بالأمر التكليفي الظاهري [أي يتحقق الموضوع التكويني للحكم العقلي من خلال التعبد والجعل لمتعلّق الموضوع].

وبالنسبة للقضية الشرعية فلا تصرّف في الواقع كي يكون حكومة، فتسميته بالحكومة بلا مبرّر، والصحيح أن يسمّى محرزاً لا أكثر.

وما قيل: من وجود تصرّف وهو التوسعة في دائرة المحرز للواقع والكاشف عنه بعد أن كان محصوراً بالعلم.

فجوابه: إنّ هذا التصرف وإن كان، إلّا أنّ أثره يظهر في القضية العقلية حيث إنّ المستهدف فيه التنجيز، وقد ذكرنا أنه ورود بالنسبة إليها، وأما صرف الكشف عن الواقع فلا أثر شرعي له كي يكون حاكماً.

تخريج الإصفهاني لقيام الطرق مقام القطع الطريقي

الشيخ الإصفهاني ناقش الميرزا النائيني أيضاً وصاغ تخريجه الفني للقيام مقام القطع الطريقي المحض بالبيان التالي:

إنّ الجعل الشرعي لا يخلو إما أن يكون جعلًا وضعياً أو تكليفياً واقعياً أو ظاهرياً.

ويمتاز الأول عن الثاني بأنّ الوضعي اعتباري صرف، والتكليفي فيه شائبة التكوينية [للباعثية التي فيه وكونه ناشئاً من إرادة المولى للفعل وهي تكوينية].

وأما الثالث فهو حكم أصولي وطريقي، وهو في كلّ حالاته [في الأمارة أو الأصل] عبارة عن جعل حكم مماثل إما للمؤدّى أو للواقع أو حكم بعنوان الواقع.

حينئذ يفهم أنّ ما ذكره الميرزا النائيني في حقيقة الأمارة والأصل

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست