responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371

كالعلم يفيد الإطمئنان الشخصي، والشارع في جعله للحجّية أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس شيئاً جديداً ممّا يدلّ على أنّ الحجّية حكم وضعي وليس حكماً تكليفياً، وعليه يكون الحق مع الميرزا في فهمه لحجّية الأمارة وأنها حكم تنزيلي أو وضعي. [1]

والجواب: إنّ العقلاء يتعاملون مع خبر الواحد على أساس أنه يفيد الظن النوعي وأنّ حجّيته لهذا السبب، لا لأنه بمنزلة العلم. [2]

مناقشة العراقي في فكرة الحكومة الظاهرية

ناقش العراقي في فكرة الحكومة الظاهرية لدليل اعتبار الأمارات وسائر الحجج الأخرى بأنّ هناك قضيتين واقعيتين:

الأولى: قضية عقلية، موضوعها العلم الوجداني بالواقع وأثرها حكم العقل بالتنجيز واستحقاق العقوبة على المخالفة.

الثانية: قضية شرعية، موضوعها الخمر، ومتعلّق الحكم فيها


[1] . [س] الأصل التنزيلي قوامه و وجوده يتمّ بلسان الشارع وليس له وجود سابق يكشف عنه الشارع، وذلك لأنه أمر صياغي [صياغة لظاهر بلسان الواقع] فلا وجود له قبلي كي يؤخذ بلسان الشارع عند الأمر باتّباعه، بخلافه في الأمارة مثلًا، فإنّ الكشف الناقص موجود ويؤمر المكلّف باتّباعه ويصاغ الأمر بلسان يوضح أنّ فلسفة الإتّباع هي الكشف، ومعه كيف يتمّ كلام الشيخ العراقي من أنّ الفوارق حقيقية؟

[ج] صحيح، ولكن ماهية التنزيل غير متقوّمة بالصياغة، ومن ثمّ قد يمكن ببقاء الفارق الحقيقي.

[2] . [س] الإشكال يستهدف دعم الميرزا النائيني في أنّ الحجّية حكم وضعي تنزيلي من خلال سيرة العقلاء وكيفية بنائهم، وليس مركز السؤال أنهم يتعاملون معه كالعلم بما أنه يفيد الإطمئنان كي ينصب جواب الشيخ العراقي أنه لا يفيد الإطمئنان وأنّ سيرة العقلاء تعاملت معه على أساس أنه ظن نوعي؛ فإنه حتّى لو كان ظناً نوعياً يبقى السؤال أنهم تعاملوا معه على أساس أنه حكم وضعي تنزيلي والشارع أمضاه أو أنّ الحجّية إمضائية وسيرة العقلاء ليس فيها حكم تكليفي وإنّما تكون في الأحكام الوضعية فالسؤال يريد أن يستفيد من ظاهرة كون الحجّية إمضائية.

[ج] جيّد، وصحيح و سيأتي في المختار قولبته صناعياً.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست