responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373

[من أنه إعتبار العلم] يعني أنه من الحكم الوضعي؛ لعدم الباعثية فيه كي يكون تكليفياً. والحكمُ الوضعي يحتاج إلى ملاحظة أثر يصحح جعله؛ فإن كان الأثر عقلياً وهو التنجيز فيلزم ما ذكر في الإشكال الأول من أنّ موضوع التنجيز أمر تكويني وهو العلم الوجداني وهو لا يقبل التوسعة الإعتبارية.

وما ذكره الميرزا النائيني من الحكومة الظاهرية في حلّ الإشكال يناقش بما ذكره الشيخ العراقي من أنه ورود وليس حكومة.

وإن كان الأثر المصحح شرعياً فلابدّ أن يكون التنجيز شرعياً [أي يكون التصرف في المحمول] فهو وإن لم يكن ممتنعاً [لما ذكرناه من أنّ الحسن والقبح اعتبار قانوني عقلائي وليس أمراً تكوينياً فللشارع أن يضع قانوناً غير قانونهم أو يوسّع في قانونهم في التنجيز]، إلّا أنّ ما ذكره الميرزا النائيني من الحكومة لا موقع له، لأنّ موضوع مثل هذا التنجيز هو الإعتبار [من أمارة أو أصل] فالشارع يحقق ويوجد موضوع التنجيز الشرعي بجعله وهو الحكم الوضعي وهذا ليس من الحكومة. إضافة إلى أنه لم يقل أحد بأنّ التنجيز شرعي، كما أنّ الحكم الوضعي قسم من الأحكام الواقعية وليس من الأحكام الظاهرية.

فتلخص: أنّ تفسير الحجّية بالحكم الوضعي [كما انتهجه الميرزا النائيني] غير صحيح.

الصحيح في تفسير الحجّية على مبنى الإصفهاني

الصحيح في تفسير الحجّية هو المعنى الثالث؛ وهو أنها حكم تكليفي مماثل، أو لا أقلّ [على صعيد حلّ الإشكال في القيام] أنها حكم تكليفي كما ذكر الشيخ الأنصاري والشيخ العراقي وهو الأمر باتّباع الأمارة.

حينئذ نقول في حلّ إشكال القيام: إنّ التعبد الشرعي بالحكم المماثل توسعة عنوانية لما هو الموضوع في القضية العقلية، وليست

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست