responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34

ملاحظات على تقسيم الشيخ

سجّلت عدّة ملاحظات من قبل الأعلام قبل الآخوند صاحب الكفاية (قدس سره) على هذا التقسيم تناولت:

1. المكلّف؛ حيث يظهر في فعلية كونه مكلفاً ومعه لا معنى لتأرجحه بين الأقسام الثلاثة.

2. و المكلّف؛ لا يشمل الصبي المميّز مع القول بشرعية عبادته.

3. إذا التفت؛ بأنّ غير الملتفت أيضاً له حكم، ولا يخصّ الملتفت.

و الآخوند (قدس سره) في الكفاية سجّل ثلاثة ملاحظات على تقسيم الشيخ الأنصاري:

الأولى: إنّ أحكام القطع [كوجوب متابعته] لا تخصّ القطع بما هو قطع، و إنما هي للقطع بلحاظ متعلّقه، و متعلّقه أعم من الحكم الظاهري والواقعي، فالحكم لا يقف عند القطع بالحكم الواقعي.

في حين أنّ الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) أنه الحكم الواقعي لا غير [1]، بدليل أنه جعل الظن والشك [اللذَين هما موضوع الحكم الظاهري] قسيمين للقطع و معه لا يترتب على القطع بالحكم الظاهري أحكام القطع، علماً أنّ ما يقصده الآخوند من الحكم الظاهري [الذي يقع متعلّق القطع] هو الحكم المماثل وأما بناء على جعل الطريقية فالمعلوم هو الطريق الخاص، والمظنون الحجّة هو الحكم الواقعي.

الثانية: إنّ القطع الذي تترتب عليه الآثار هو القطع بالحكم الفعلي لا مطلقاً، ومعه لا يستقيم التقسيم الثلاثي كما أوضحه المحقّق


[1] . [س] هل العلم بالحكم الظاهري علم بالحكم الاصولي وهو ظن بالحكم الواقعي؟

[ج] يقصد الآخوند (قدس سره) من الحكم الظاهري الحكم المماثل و من ثمّ كان هو المقطوع، والمظنون هو الحكم الواقعي، و أمّا بناء على جعل الطريقية فالمعلوم هو الطريق الخاص، والمظنون الحجّة هو الحكم الواقعي.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست