responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

الإصفهاني (قدس سره)؛ لأنّ الظانّ والشاك يتعلّق ظنّه و شكّه بالحكم الفعلي [لعدم الأثر لتعلّقه بالحكم الإنشائي] و حيث أنّ الشارع جعل الظن والشك و عبّد بهما، بمعنى جعل حكم مماثل ظاهري، فستكون النتيجة هي اجتماع حكمين فعليين في متعلّق واحد، أحدهما واقعي والآخر ظاهري و هو محال.

الثالثة: تداخل قسمي الظن والشك؛ لأنّ الظن المعتبر يصنّف في الشك، كما أنّ الشك الشخصي مع وجود الظن النوعي المعتبر يصنف في الظن.

و أضاف المحقق الإصفهاني (قدس سره): تداخل القطع والظن، فإنّ القطع بالحكم الظاهري يترتب عليه أحكام القطع، في حين أنّ الشيخ الأنصاري صنّفه في الظن.

و هذه الإلفاتة تنطلق مع الإشكال الأوّل للآخوند (قدس سره) من نكتة واحدة، لكن كلّ منهما ركّز على وجه، فالآخوند (قدس سره) ركّز على عدم جامعية القطع، و الشيخ الإصفهاني (قدس سره) ركّز على التداخل.

تقسيم الآخوند صاحب الكفاية

إنّ الآخوند (قدس سره) [تفادياً للملاحظات التي سجّلها على الشيخ الأنصاري (قدس سره)] غيّر التقسيم من ثلاثي إلى ثنائي و عمّم فيه المقطوع إلى الواقعي والظاهري، و خصّص الحكم بالفعلي مع تفادي التداخل.

ثمّ ذكر أنه مع الإصرار على التقسيم الثلاثي للشيخ (قدس سره) لابدّ من تقييد الظن بالمعتبر، تخلصاً من التداخل لا أقل، مع بقاء المؤاخذة الأولى والثانية على حالهما، كما غيّر موضوع الحجج من «المكلّف» إلى «البالغ الذي وضع عليه القلم» الظاهر في الشأنية دون الفعلية و خصّه بالمجتهد فقط.

ملاحظات الميرزا النائيني

إنّ الميرزا النائيني (قدس سره) ألفت إلى مجموعة نقاط في هذا البحث:

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست