responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

الدرجة الأولى: العقوبة والمثوبة على الملكات السّيئة والحسنة.

ويقصد من الملكه هي الصفات المترسّخة في النفس [التي تكون بمثابة الفصل الجوهري لها، بمعنى أنها تكمل وتزيد من فصل الإنسان حيث إنّ فصله غير نهائي] والعقوبة في مثل هذه الحالة أشدّ العقوبات، والخلود يكون بلحاظها.

الدرجة الثانية: العقوبة والمثوبة على أفعال النفس كالنية والخواطر والأحوال والإرادات و الحبّ والبغض، وهي عقوبة ومثوبة متوسطة وطويلة الأمد.

الدرجة الثالثة: العقوبة والمثوبة على أفعال الجوارح، وهي أخفّ الدرجات.

ويضيف (قدس سره): إنه من الخطأ حصر تجسّم الأعمال بأفعال الجوارح، كما هو منحى كثير من المتكلّمين والمحدّثين.

كذا من الخطأ حصر تجسّم الأعمال بالملكات كما يظهر من بعض الفلاسفة القدماء، ومثله في الخطأ حصر تجسّم الأعمال بأفعال النفس كما يبدو من بعض العرفاء.

وإنما التجسّم يتصور في الموارد الثلاثة مع إختلاف في المرتبة، والتجري يشترك مع العصيان في القبح. فالتجسّم في القسم الأوّل والثاني ويختلف عنه في القسم الثالث.

وهذه الإلفاتة منه (قدس سره) مهمّة ومدخل لحلّ الغموض في بحث التجري، ولكن لا يخلو كلامه من زوايا نقص نعرضها ونترك علاجها إلى حين عرض المختار.

1. يظهر منه عدم إشتداد القبح الفاعلي [القسم الثاني] في حالات المعصية وإنه واحد في المعصية والتجري، وهو محلّ تأمل.

2. إنّ الأفعال الجوارحية بعد أن كانت حاوية على ملاكات، كانت هي العامل الوحيد أو أحد العوامل الرئيسية في بناء الملكات وأفعال النفس، مع أنه (قدس سره) لم يلفت إلى ذلك فضلًا عن بلورته له.

3. لم يوضح في اطروحته أنه هل يوجد هناك حكم شرعي

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست