responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288

إستكشاف حرمته [التي هي القبح الشديد] عند الشارع، وإن كان يلزمه التعذير والتنجيز واستحقاق العقوبة ولكن لا يلزمه حكم شرعي.

وهذا كما هو واضح نقاش في كبرى الملازمة وانكار لها. وغريب قبوله (قدس سره) للحكم العقلي ولازمه وإنكاره للحكم، مع أنّ العقوبة هي حدّ الوجوب.

2. إنّنا لو إرتضينا قاعدة الملازمة، فإنها تقبل في علل الأحكام فقط لا في أحكام العقل العملي الذي هو في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. وهذا كما هو واضح نقاش صغروي في القاعدة.

3. إنّ القاعدة في موارد جريانها لو جرت إنما تجرى إذا لم يستلزم محذوراً خاصاً، كما في ما نحن فيه حيث يستلزم إجتماع المثلين في نظر المتجري، كما ألفتنا إلى ذلك في الجهة الثانية من كلام الميرزا النائيني.

إستدلال السيّد الصدر (رحمه الله)

و الشهيد الصدر (قدس سره) آمن أيضاً بقبح الفعل المتجرى به، وآمن بتأثر الفعل بالقبح الفاعلي في حالة وجوده وإن كان مسبّباً عن سوء السريرة، كما آمن بجدوى الخطاب الشرعي زيادة وتأكيداً للتحفظ، إلّا أنه أنكر الملازمة لما ذكرناه عنه في بحث الملازمة، وهو عدم إمكان توصّل العقل إلى معرفة حدود وأهمية الملاك عند الشارع، وأنه أكثر ممّا هو عنده كي يجعل له تحفظاً، أو بقدر ما هو عنده أو أقلّ فلا يحتاج إلى تحفّظ شرعي علاوة على العقلي. ولا يخفى أنّ هذا البيان يلتقي في روحه مع بيان السيّد الخوئي المتقدم.

ما أفاده السيّد الخميني (قدس سره)

و السيّد الخميني (رحمه الله) أشار إلى أنّ العقوبة والمثوبة لها درجات ثلاث:

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست