responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278

متعلّق الحكم الشرعي، فيكون محرّماً بالدليل الأولي حينئذ. و الشهيد الصدر حاول أن يصوّر هاتين المقدّمتين دليلين، كلّ منها يُثبت عمومَ الأدلّة الأولية.

لكن الصحيح [وكما ذكر الميرزا النائيني] أنهما معاً يشكّلان دليلًا واحداً؛ لأنه بالمقدّمة الأولى وحدها لا يثبت المطلوب لو كان العلم الموضوع طريقياً، لدخالة الخارج حينئذ في تشكيل وحصول الإرادة. وبالصفتية ينقطع الإرتباط بالخارج ويرهن وجود الإرادة بحصول العلم، كان له خارج أو لم يكن. كما أنّ بعض الأعلام صاغ هذا البرهان دليلًا على حرمة التجري بما هو فعل جانحي لا الفعل المتجرى به.

والميرزا النائيني لم يحدّد أو لم تكن وجهة حديثه بيان أنّ المحرم ما هو؟ وإنما كانت وجهة الحديث تعميم الأدلّة الأولية إلى حالة غير العصيان.

وقد ناقش الميرزا النائيني وآخرون هذا البرهان على التعميم في كلتا مقدّميته.

أمّا المقدّمة الأولى:

فأولًا: إنّ الثابت في مذهب العدلية أنّ الملاكات في الأفعال لا في الإرادة، فهي متعلّق الأحكام لا الإرادة.

وثانياً: ما ذكره الميرزا النائيني من إنّ المصادفة وان لم تكن إختيارية، إلّا أنّ الفعل إختياري بعد أن كانت مجموعة من مقدّماته إختيارية فلا مانع من بقائه متعلّقاً للتكليف من دون حاجة إلى تأويل.

وثالثاً: ما ذكره الآخوند من أنّ الإرادة ليست إختيارية، أو لا أقل ليست دائماً إختيارية، والفعل هو الاختياري لأنه بالإرادة والإختيار.

وأمّا المقدّمة الثانية: فقد ذكر الميرزا النائيني أنّ العلم المأخوذ موضوعاً في الإرادة قد أخذ بنحو الطريقية لا الصفتية؛ لأنّ الإرادة وكذا الشوق بلحاظ ما للخارج من آثار، ومن ثمّ كان للخارج تأثير ودور في تحقّق الإرادة، ومعه يختلف التجري عن المعصية.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست