responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279

وما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره) من تأثير الخارج تامّ في نفسه، ولكنّه لم يبطل إستدلال المستدلّ من أنّ الإرادة تنوجد مع عدم الخارج، وذلك في صورة العلم غير المطابق، كما أنها لا تنوجد مع وجود الخارج وعدم العلم به، ممّا يوحي بصفتية العلم وعدم مدخلية الخارج.

ويعزّز ما ذكره المستدلّ مقولة الحكماء من أنّ الصفات الحقيقية ذات الإضافة إلى متعلّق [كالحبّ والبغض والعلم والحكم والتي تسمّى بالصفات التعلّقية] تحتاج إلى متعلّق في افق النفس، وهذا المتعلّق هو متعلّقها بالذات، والموجود في الخارج متعلّق بالعرض لعدم تعلّق الصفات به حقيقة أو مطابقة.

وحينئذ لابدّ من الجمع بين ما أفاده الميرزا النائيني، وما ذكره المستدلّ بعد أن كان كلّ منهما صحيحاً.

ووجه الجمع [بعد الالفات إلى أهمّية هذا البحث في كثير من المعارف]: إنّ النفس لا تتعلّق بالخارج وإنما تتعلّق بالذهن، ولكن لا بما هو نفسي مستقل وإنما بما هو آلة وطريق إلى الخارج، كالنظّارة فإنه ينظر بها لا إليها، فالإرادة تتولّد من المعلوم بالذات بما هو آلي طريقي، ومن ثمّ لا يمكن إلغاء المعلوم بالعرض بتاتاً لا يثبت دعوى المدّعي عدم الفرق بين التجري والمعصية، حيث عرفت مدخلية الخارج في تحقّق الإرادة وعدم صفتية العلم.

وقد أضاف السيّد الخوئي إلى المناقشة بوضوح عقم هذا الإستدلال في الواجبات حيث إنّ الواضح إرتباطها في الخارج.

فتلخص ممّا تقدّم [حسب رأي الميرزا النائيني وآخرين]: عدم صلاحية هذا الوجه [ذي الوجهة الأصولية] لتعميم الأدلّة الأولية للأحكام للتجري، ولإثبات حرمة التجري كفعل جانحي.

الجهة الثانية: في الإمكان العقلي الثبوتي لحرمة الفعل المتجرى به شرعاً

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست