responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277

للواقع لا يلتفت إليه، والعقوبة لا تعقل على أمر غير اختياري.

وأمّا نفس التجري فهو قبيح لأنه ظلم وهتك للمولى ويظهر منه الحرمة الشرعية أيضاً. وأمّا سوء السريرة فلا قبح فيه بمعنى الذم عليه؛ لأنه غير اختياري.

إستدلال الميرزا النائيني

تحدّث الميرزا النائيني حول هذه المسألة في جهات أربع؛ [وهو أفضل مَن تحدّث في هذا الموضوع من حيث النظم والإستيعاب، ومن ثمّ سنتعرض لمناقشاته ومناقشات الآخرين في كلّ جهة من جهات البحث، تلافياً للتكرار والإطالة].

الجهة الأولى: في شمول أدلّة الأحكام الأولية وعدم شمولها للمتجري [1]

أصولية و هي في أنّ أدلّة الأحكام الأولية هل تشمل المتجري أو تخصّ العاصي فقط؟ و ذلك من خلال البحث في نكتة عقلية تكون قرينة على التعميم الإثباتي. وقرّب الميرزا الكبير [على ما نسب إليه] فكرة الشمول بما يلي:

1. إنّ التكليف يتعلّق بفعل إختياري، ومنطقة الإختيار في الإنسان الإرادة فما قبل، وأمّا ما بعد الإرادة في المصادفة فهو غير إختياري، ومعه يكون دليل «لا تشرب الخمر» يساوى قوله: «لا تُرِد شرب الخمر».

2. إنّ العلم مقوّم وموضوع للإرادة، والمعلوم مقوّم للعلم. وموضوعية العلم للإرادة بنحو الصفتية لا الطريقية بدليل أنّ الإرادة تتحقّق عند حصول العلم، كذا الشوق، وإن كان جهلًا مركباً ولا واقع له، ومع التجري يوجد علم. فقد تحقّق تمام موضوع الإرادة التي هي


[1] . و سيأتي الجهة الثانية من البحث في صفحة 325

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست