responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239

ويضيف الآخوند: إنّ مرحلة المباديء والتنجيز عقلية ومرحلة الإنشاء والفعلية الناقصة شرعية مع اختلاف تعبيراته في مرحلة الفعلية من جهة العبد، حيث عبّر عنها شرعية تارة وتكوينية اخرى.

هذا و إنّ مصطلح الحكم الإقتضائي [الذي مرّت الإشارة إليه في بحث الإجتماع] يقصد الآخوند منه الحكم الفعلي الناقص الذي لم تتمّ فعليّته من جهة العبد كما فهمه الشيخ العراقي في بعض عباراته. وهذا الفهم هو الصحيح، في قبال فهم الشيخ الإصفهاني الذي أرجع الإقتضائي إلى مرحلة المباديء أو الإنشائي ومن ثمّ ناقشهما. وعلى هذا فالتزاحم الإمتثالي عند الآخوند من شؤون الفعلية التامة أو التنجيز. والتزاحم الملاكي يكون في مرحلة الفعلية الناقصة. [1]

وهذه المراحل التي يمرّ بها الحكم الشرعي الواقعي، يمرّ بها الظاهري أيضاً ولكن مع إختلاف طفيف مع الواقعي، حيث إنّ أصل فعلية الظاهري مرهونة بالوصول، وليس الفعلية التامة فقط.

وقد فهم الشيخ الإصفهاني من كلامه هذا أنه يقصد من الوصول المأخوذ في فعلية الظاهري الوصول العلمي، ومن ثمّ تكون مرحلة التنجيز والفعلية في الظاهري مرحلة واحدة. ولكنّا نختلف معه في هذا الفهم، ولا أقل إن لم يكن ظاهر عبارة الآخوند ما ذكرناه فهو ظاهر كلام المشهور.

النظرية الثانية: نظرية الميرزا النائيني

يحدّد فيها طبيعة مباديء الحكم [وهي مرحلة ما قبل الحكم]


[1] . [س] إذن تقدّم الأهم يعني إلغاء الفعلية الناقصة في المهم، فهو يعني أنّ الحكم الإقتضائي المهم إنشائي لا فعلي ناقص.

[ج] جيد. وعبارة الآخوند لا تخلو من التذبذب، حيث يظهر من بعضها أنّ الإقتضائي هو الإنشائي، ومن أخرى: أنّ الإقتضائي هو الفعلي الناقص. والمهم إنه إذا حصر استكشاف الملاك بالفعلي الناقص لابدّ أن يكون الإقتضائي عنده الفعلي الناقص. وأما مثلنا ومثل الشيخ العراقي الذي قَبِلَ اكتشاف الملاك من الإنشائي فيمكنه تصوير الإقتضائي إنشائياً وأنّ التزاحم في الفعلية الناقصة ولا مكشلة حينئذ فيه.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست