responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240

وإنها العلم، ثمّ الشوق، ثمّ الإرادة التشريعية. وإنّ حقيقتها إرادة تكوينية متعلّقة حقيقة بفعل المولى نفسه وهو الأمر، ومتعلّقة إعتباراً بفعل الغير من دون إلجاء. وقد أنكر الحكم الإنشائي مع قبوله الإنشاء والمنشأ إلّا أنه قال: إنّ المنشأ هو الحكم الفعلي المقدّر لا الحكم الإنشائي.

ثمّ المرحلة الثانية وهي: الفعلية الخارجية. وتكون عند تحقّق قيود الوجوب الشرعية والعقلية كالقدرة والوصول الإحتمالي، لدخالتها جميعاً في الملاك.

ثمّ المرحلة الثالثة وهي: التنجيز. وقيدها الزائد العلم لا غير، كما أنه (قدس سره) أنكر فكرة الحكم الإقتضائي والتزاحم الملاكي وقَبِلَ التزاحم الإمتثالي لا غير. وأنه يكون في مرحلة الفعلية الخارجية ومن ثمّ لا فعلية للحكم المهم فلا يستكشف منه الملاك.

النظرية الثالثة: نظرية الشيخ العراقي

وهي [حسب فهمنا] أنضج النظريات، وهي عين نظرية الآخوند مع فوارق وإيضاحات يمكن تلخيصها ضمن النقاط التالية:

1. إنّ حقيقة الحكم عنده ليست هي المُنشأ وإنما هي الإرادة بقيد الإبراز بل في بعض كلماته إنّ الإرادة الأزلية حكم إلّا أنه اقتضائي يكون فعلياً بالإبراز.

2. تفسيره للحكم الإقتضائي عنده وعند الآخوند بأنه الحكم الفعلي الناقص.

3. إنّ بين الفعلية التامة والتنجيز مرحلتين:

الأولى: الفاعلية الناقصة، وهي الباعثية والزاجرية الملازمة للفعلية التامة والمترتبة عليها.

الثانية: الفاعلية التامة وهي باعثية الحكم وزاجريته الملازمة للتنجيز والمتقدمة عليها. وستأتي ثمرة تأخّر وتقدّم الفاعليتين على الفعلية التامة والتنجيز.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست