responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

مناقشات الأصوليين

وقد تنوّعت أجوبة الأصوليين ومناقشتهم لهذا الإستدلال:

الأولى: [التي أشرنا إليها في صدر البحث عن الدليل الإثباتي وهي] أنّ الرواية في صدد بيان أنّ الولاية شرط صحّة الإمتثال أو قبوله وليست في صدد تحديد نمط الكاشف عن الحكم الشرعي الذي هو محور حديثنا.

وقد استضعف الكثير هذه المناقشة؛ لأنّ الرواية عبّرت «وَيكونُ أَعمالُهُ بِدلالَتِهِ عَلَيه» والدلالة لا علاقة لها بالولاية كاعتقاد، وإنما بمعنى الإتّباع والسماع بالأخذ من المعصوم.

مضافاً إلى أنّ قوله (ع): «ولَم يَعْرِفْ وِلايَةَ وَليِّ الله فَيُوالِيَهُ» يدلّ على أنّ التولّي المتفرع على المعرفة نوع من المتابعة العملية لمن عرفه ولياً، والولاية التي تكون شرطاً في صحّة أو قبول العمل هي الولاية الإعتقادية والمتقدّمة على العمل.

الثانية: [وهي التي ألفت إليها الشيخ الأنصاري في الرسائل] أنه مع قطع العقل بحكم شرعي فعلي لا يعقل الردع عنه بدليل ظني السند ظاهر الدلالة.

ونوقش الشيخ الأنصاري بأنّ الرواية أخذت العلم النقلي موضوعاً للحكم، ومعه لا يتحقّق قطع عقلي بحكم فعلي، ولعدم تحقّق موضوع الفعلية وهو العلم النقلي.

ويُلاحظ على هذه المناقشة بما أشرنا إليه سابقاً من أنّ المستفاد من الطوائف بما في ذلك هذه الصحيحة، هو موضوعية العلم النقلي في مرحلة ما بعد الفعلية من قبل المولى. ومن ثمّ أمكنت فعلية الحكم بلا علم نقلي، ومعه يتعقّل القطع العقلي بها كما ذكر الشيخ الأنصاري، إلّا أنّ الشارع رفع منجّزية هذا الحكم الفعلي بالرواية وهو معقول كما أشرنا سابقاً.

الثالثة: [والتي ألفت إليها الأستاذ السيّد الروحاني وآخرون] إنّ الرواية في صدد الردع عن تأسيس مقام تشريعي أمني قبال

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست