responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

وضع أمره في غير بيت الصفوة، كانت دالّة على المقصود لأنّ مفادها لزوم التوسط.

الطائفة الرابعة:

النهي عن الظنّ والعمل به في الأحكام الشرعية وأنه أكذب الكذب.

الطائفة الخامسة:

وجوب الردّ إليهم في ما اختلف فيه ولزومُه، سواء في العقائد أم الفروع.

وهذه الرواية طبّقت كالطائفة الثانية في الأحكام الإعتقادية أيضاً.

الطائفة السادسة:

حصر العلم من خلالهم (عليهم السلام).

الطائفة السابعة:

«مَنْ دانَ الله بِغَيرِ سَماعٍ مِنْ صادِقٍ ألزَمَهُ الله بِتِيهٍ يَومَ القيامَةِ».

*

هذه الطوائف تدلّ بمجموعها على موضوعية القطعي من النقل في مطلق الحكم الشرعي الأعم من الفرعي والإعتقادي إلّا أنه ليس قيداً في فعلية الحكم الشرعي الناقصة، أي ليس دخيلًا في الملاك على حدّ مدخلية الزوال والإستطاعة، كما فهمه الأصوليون من الأخباريين، ومن ثمّ شنَّعوا عليهم وسخفوا مقالتهم؛ وإنما قطعٌ اخذ قيداً في موضوع التنجيز أو الفعلية التامة. و يدلّ على ذلك ظاهر بعض الروايات حيث تعرّضت للثواب والعقاب والعذر لا لأصل وجود الحكم.

والغريب عدم استلفات هذه الطوائف لنظر الأصوليين ليبحثوا فيها بشكل مفصل، كما بحثوا في صحيحة زرارة: «ولَو أنَّ رَجُلًا قامَ لَيلَهُ وصامَ نَهارَهُ وحَجَّ دَهرَهُ وتَصَدَّقَ بِجَميع مالِهِ ولَمْ يَعرِفْ وِلايَةَ وَليِّ الله فَيكونَ أعمالُهُ بِدِلالتِهِ فَيُوالِيَهُ ما كان لَهُ عَلَى الله ثَوابٌ» التي استدلّ بها الأخباريون على نفى حجّية القطع العقلي.

بتقريب أنّ الأعمال إذا لم تكن بدلالة الولى فلا ثواب عليها، ممّا يدلّ على أنّ مرحلة التنجيز- لا أقلّ- منوطة بالنقل الشرعي.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست