responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

ونوقشت من قبل الأصوليين بأنها في صدد نفي إعتبار الدليل العقلي الظنّي لا مطلقاً، الذي كان ظاهرة متفشية آنذاك في وسط العامّة.

ولكن الصحيح أنّ طوائف الروايات [1] حسب تتبّعنا تبلغ سبعة إن لم يكن أكثر:

الطائفة الأولى:

لسانها «إنَّ مَنْ لَمْ يَحكُمْ بما أنزَلَ الله تَعالى فَعَلَيهِ كذا» بتقريب أنّ ما أنزل اللّه هو ما انزل على نبيه (ص)، وما انزل على نبيه (ص) فهو عند العترة (عليهم السلام)، ممّا يعني أنّ كلّ حكم فتوائي أو قضائي لابدّ أن يكون مصدره هم:. فإن كان المرادُ من غير ما أنزل اللّه «المباينةَ» فلا يدلّ على نفي حجّية العقل؛ لأنّ العقل يقطع بأنه ما أنزل اللّه فلا مباينة. وإن كان المقصود «بغير توسط تبليغ الحجّة» فإنها تدلّ على نفي تعذير العقل مع الخطأ بل إنّ الحكم بدون توسّط الإبلاغ محرّم في نفسه.

الطائفة الثانية:

ولسانها «إنَّ مَنْ قاسَ وقالَ بِرَأيِهِ في الدّينِ فَعَلَيهِ كذا» الدالّة على نفي حجّية الرأي والقياس حتّى في المعارف العقلية. كذا رواية أبان في الدية تدلّ على عدم حجّية القياس، بل عدّة من الأعلام ذكروا أنه يظهر منها أنّ القياس القطعي كذلك ليس بحجّة في الفروع لأنّ أبان كان قاطعاً في هذه الرواية.

الطائفة الثالثة:

«مَن جَعَلَ وُلاةَ أمرِ الله غَيْرَ بَيتِ النُّبوَّةِ والصَّفوَةِ فَعَلَيهِ كذا» فإن كان المقصود من وضع ولاة أمر اللّه في غير «التشريع أو التكوين الملازم لتنزّل التشريع» حينئذ إذا كان ذلك بنصب آخرين لا ربط له في ما نحن فيه.

وإذا كان بمعنى «تحكيم العقل في بيان أمر اللّه» فإنه من باب


[1] . أُنظر: وسائل الشيعة، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به، الباب 6: (باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والإجتهاد والمقاييس ونحوها من الإستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية) والباب 7: (باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام))

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست