responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

بل إنّ مثالهم الشهير للقطع الموضوعي وهو «صم للرؤية وأفطر للرؤية» بالتأمّل يعرف أنّ العلم هنا ليس قيداً في وجوب الصوم وإنما في فاعليته أو منجزيته.

من كلّ ما تقدّم إتضح صواب تصوّر الأخباريين وتصويرهم لإمكان الردع عن التنجيز ثبوتاً، بل ما ذكرناه يثبت الإمكان مطلقاً حتّى لو كانت المقدّمات المنتجة غير عقلية.

في تحقق الردع إثباتاً

حينئذ يقع الكلام معهم في الصعيد الثاني؛ وهو أنّ المستفاد من الروايات هل هو الردع كما يقوله الأخباري أو لا؟

قبل الحكم نفياً أو إثباتاً لابدّ من التعرّف على طبيعة الروايات ومفادها التي إعتمدها الأخباري دليلًا على الردع بعد الإلتفات إلى أنّ فهم الأخباري للروايات كان متنوّعاً نتيجة لتنوّع مفاداتها، فبعضهم فهم منها أنها تأخذ العلم من النقل في وجوبه الفعلي، واخرى فهم منها أنها تمنع الملازمة، وثالثة فهم منها أنها تنفي التعذير والتنجيز.

وهذه الروايات يمكن مراجعتها في باب 4 إلى باب 7 من أبواب صفات القاضي في الوسائل، كذا في باب الأخذ من المعصومين في أبواب مقدّمات العبادات من الوسائل، وفي الفوائد الطوسية للحرّ العاملي حيث جمع أدلّتهم الروائية، وفي خاتمة الوسائل، ومقدمة الحدائق.

طوائف الروايات

وقد صنّفها البعض على طائفتين:

الأولى: أنّ شرط صحّة العبادة أو قبولها الايمان والتولّي لأهل البيت (عليهم السلام).

وناقشها الأصوليون بأنّ هذه الطائفة تتكلّم عن الإمتثال، وكلامنا في العقل عن محرزيته ومدى قيمتها.

الثانية: الدالّة على نفى حجّية الدليل العقلي.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست