responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210

بمعنى أنّ كلّ ما حكم به الشرع إنما هو لأجل حكم العقل، لا أنّ العقل يحكم ويدرك عين ما حكم به الشرع كما هو التفسير المشهور للقاعدة.

و الحكم العقلي المعدّ له هو الإدراك العقلي للمعارف الإعتقادية، فالأعمال البدنية العبادية والنسك الجسدية توجب صقل الروح وصفاء النفس لأجل إشراق أنواع المعرفة الحقّة في قلب الإنسان. وهذا على حدّ ما ذكرناه سابقاً من أنّ الواجبات التوصلية تهيّئ للحصول على الملاك التعبدي بامتثال الواجبات التعبدية. كذا الواجبات التعبدية إنما شرّعت لأجل المعارف العقلية الإعتقادية ولو من زاوية بقائها وديمومتها واستمرارها.

واستدلّ (قدس سره) على ما ذكره بالوجدان والرياضات والأدلّة الفلسفية؛

حيث إنه ذكر في الفلسفة أنّ العمل معدّ للحال، والحال معدّ للهيئة، والهيئة تعدّ للملكة، والملكة تعدّ لأفاعيل النفس العالية.

كذا قوله تعالى: (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ) [1] تدلّ على المطلوب، وإنّ عمل السوء يؤدّي إلى تزلزل العقيدة وتكذيب آيات اللّه.

و من ثمّ نجد المعصومين (عليهم السلام) حذّروا مواليهم من عمل السيئات خشية أن لا يوفّقوا للموت على الولاية، ممّا يعني أنّ الولاية تكون مستودعاً لا مستقرّاً، ومعرضاً للزوال مع العمل السيّء، مع أنها أمر إعتقادي جانحي.

و الشيخ الإصفهاني أقرّ هذه النظرية مع تعديلٍ مّا وهو أنّ حكم الشرع يلازم عقلًا حكم العقل النظري لا العملي المطابق له، الذي يكون معدّاً لحكم عقلي مَعرفي، و أصرّ على نظرية الحكم العقلي اللازم وأنه ليس عملياً.

ملاحظات


[1] . الروم/ 10

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست