responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

الحكم الشرعي بل يستنتج. [1]

الفرق بين الوسط المنطقي والأصولي

1. إنّ الوسط المنطقي علاوة على كونه واسطة إثبات الأكبر للأصغر، فإنه تربطه علاقة تلازُمٍ ثبوتي مع الأكبر في حين أنّ الوسط الأصولي يفقد هذه الرابطة الثبوتية.

2. إنّ الوسط المنطقي يجعل من القياس المؤلّف منه حقيقياً، والأصولي مادة قياس أشبه بالمغالطة، و بالتأويل و جَعْلِ الشارع يكون قياساً صورياً، أي واسطة إثبات لا أكثر، فيأخذ شكل القياس البرهاني دون محتواه، ومن ثمّ كان صورياً.

3. إنّ الوسط المنطقي له دور التطبيق [تطبيق الأكبر على الأصغر] و استنتاج النتيجة من القياس، في حين أنّ دور الوسط الأصولي هو استنباط النتيجة والكشف عنها، أي إنّ النتيجة الفقهية (الخمر حرام) مثلًا، المطلوب إثباتها بالقياس الأصولي ليست مؤلّفة من الأصغر والأكبر، و من ثمّ كانت مستنبطة من القياس لا مستنتجة. [2]


[1] . و منه يتضح: أنّ الوسط في الأقيسة الفقهية كالمنطقي لا الأصولي، للعلقة الثبوتية الإعتبارية التي تجعله بمنزلة العلة. و أمّا إنه كيف يجري البرهان في الأقيسة الصورية الأصولية، بعد أن لم تكن هناك علقة تلازم ثبوتية، التي تشكّل أساس البرهان اللمّي والإنّي و الشبيه باللم؟ و كيف يجري البرهان في الأقيسة الحقيقية؛ الفقهية أو الأصولية مع أخذ القطع موضوعياً، بعد أن كانت الضرورة الإعتبارية لا توازي الضرورة التكوينية [التي هي من أحد أسس جريان البرهان] و إنما توازي الدوام، و مع الدوام يمكن التخلّف فلا يجري البرهان لعدم توفّر اليقين المركب في المقدمات؟ فيتضح في بحث الإعتباريات.

[2] . [س] إنّ الحكم الشرعي ينصبّ على الوجود الذهني الحكائي [المعلوم بالذات]، لا على العلم ولا على الخارج، ومن ثمّ أمكن أن يؤخذ المعلوم بالذات وسطاً، مع أنّا نلاحظ رفض صحة القياس المشتمل على المعلوم لا العلم؟

[ج] إنّ مصبّ الحكم هو الوجود الحكائي في ذهن المشرّع لا في ذهن المكلّف، وكلامنا في بحث القطع يكون في قطع المكلّف.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست