responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

تشكيل القياس المنطقي في الحجج الطريقية الظنية عند العراقي (قدس سره)

إنّ الميرزا النائيني (قدس سره) ذهب إلى عدم إمكان تشكيل قياس منطقي في الحجج الطريقية الظنية [1]، و الشيخ العراقي (قدس سره) ذهب إلى إمكانه، انطلاقاً من وجهة نظره في ماهية الحكم وأنه الإرادة.

وهذه الماهية [التي هي بمثابة المادة] تتحصل بصورة، وصورتها وفعليتها هي الإبراز بالإنشاء مع وصوله للمكلّف، والوصول يتمّ بالخطاب الواقعي أو الظاهري الظني، فكان الظن قيد وجود الماهية لا مقوّماً لحقيقتها؛ لأنّ ماهية الحكم تتقوّم بوجودها الإرادي عند المشرّع.

فالذي استجدّ في ماهية الحكم بالظن هو تكامل وجودها، ولكن مع ذلك [بموجب اتحاد المادة والصورة وسراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر] أمكن القول بأنّ الظن سبب الحكم أيضاً، و أنّ وجود الماهية المسبّب عن الظن عين ماهية الحكم، و من ثمّ لم يكن القياس الأصولي صورياً و إنما حقيقي منطقي، و بالتالي ستكون نتائجه استنتاجية لا استنباطية.

و هذه المناقشة تستبطن مناقشة للآخوند (قدس سره) أيضاً، حيث التزم أنّ الوصول دخيل في الفعلية التامة للحكم، والوصول يتحقق بالقطع، فيمكن أن يؤخذ حينئذ وسطاً ويكون مسألة أصولية و لا داعي لإخراجه من مسائل علم الأصول.

ولكن في الوقت نفسه نجد أنّ الشيخ العراقي (قدس سره) أخرج القطع من مباحث الأصول أيضاً. فلماذا؟


[1] . [س] إنّ الميرزا النائيني ذكر أنّ وجوب الإجتناب عن الخمر مثلًا لم يترتب شرعاً على معلوم الخمرية بل على الخمر الواقعي، وعليه فالحكم الإنشائي مترتب على واقع الخمر، ولكن الحكم الفعلي مقيّد بالعلم ومن ثمّ يمكن أخذه وسطاً منطقياً أو لا أقل أصولياً ولا تكون الكبرى كاذبة؟

[ج] إنّ العلم على مبنى الميرزا النائيني قيد التنجيز ولا علاقة له بالفعلية، ولعى مبنانا قيد الفاعلية التي هي مرحلة عقلية للحكم، ولكن على مبنى الآخوند وكذا الشيخ العراقي فالسؤال وجيه، وتفصيل الكلام إلى المختار.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست