responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

1. الضابط في أصولية المسألة

إنّ الضابطة الإجمالية الشهيرة للتعرّف على أصولية المسألة هي وقوعها وسطاً في قياس الإستنباط.

و الشيخ الأنصاري (قدس سره) نفى أصولية القطع معلّلًا ذلك:

1. إنّ طريقيته ذاتية.

2. عدم وقوعه وسطاً في قياسٍ ينتج حكماً شرعياً.

رأي المحقق صاحب الكفاية

إنّ الآخوند (قدس سره) لم يُثر كلاماً حول ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره)، متفقاً معه في خروج بحث القطع من مسائل علم الأصول، ملحقاً إياه بما يشبه المسألة الكلامية من جهة أنّ واحدة من خصوصيات تعريف مسائل علم الكلام أنه ما يترتب عليها مثوبة وعقوبة؛ و القطع بنفسه لا يترتب عليه ذلك و إنما على المقطوع به، ومن ثمّ كان أشبه بمسائل الكلام ولم يكن منها.

كلام الميرزا النائيني في الوسط و الحجّة

إنّ الميرزا النائيني (قدس سره) أفضل مَن تكلّم في هذه المسألة، فإنه (قدس سره) قسّم الوسط والحجّة إلى المنطقية و الأصولية، وبعضهم أضاف اللغوية.

ثمّ نفى (قدس سره) حجّية القطع الطريقي المنطقية مشيراً إلى عدم صلاحيّته و كلّ الحجج الطريقية كمادة برهانية، كما نفى (قدس سره) صلاحه حجّة أصولية و وقوعه وسطاً في قياس الإستنباط و بالتالي فليس مسألة أصولية.

على العكس من باقي الطرق، فإنها تقع وسطاً أصولياً و على العكس من القطع الموضوعي، فإنه يقع وسطاً منطقياً و بالتالي فليس

مسألة أصولية أيضاً، و يكون كالقاعدة الفقهية التي لا يستنبط منها

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست