responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

وقعت فيها أوّلًا.

فما يبدو من كلام الأعلام [من عدم إمكان إعادة النظر، أو الإمكان مع زوال قطعه ومن ثمّ لا يعقل النهي عنه] مرفوض، حيث ظهر الإمكان مع بقاء قطعه حين التريّث وإعادة الفحص، وذلك من خلال إثارة الشك في مرتبة أعلى بالقطع الذي فعل النفس في مرتبة أدنى، ومع الإمكان التكويني يعقل نهى الشارع عنه. ومن ثمّ ورد عنهم (عليهم السلام): «لا تجعَلوا يَقينَكم شكّاً ولا شَكَّكُم يقيناً».

وتعليقنا على السبب الثاني: إنّ الحجّية أمر واقعي لا علاقة له بفهم القاطع، والتناقض مرتبط بفهمه، كذا لا تناقض في الواقع لأنّ متعلّق الزجر والردع القطعُ بالنتيجة، ومتعلّق القطع هو النتيجة التي هي الحكم الشرعي الواقعي [1]، علماً أنّ ما ذكره العلماء في تبرير عدم إمكان الردع دون التذرع بالحجّية الذاتية يكون شاهداً على ما ألفتنا إليه من أنّ الحجّية إنما هي للمقدّمات الموصلة شأناً لا للقطع، وشاهداً على ما نسبناه إليهم وأنه- لا أقلّ- مرتكز عندهم إن لم يكن ملتفتاً إليه.


[1] . [س] بعد أن كانت علاقة القطع بالشوق إختيارية كعلاقته بالمقدّمات، فكما يمكن الردع عن المقدّمات في صورة عدم تماميّتها، كذا يمكن الردع عن القطع، أو أنّ الأعلام يرون قهرية العلاقة وأنّ القطع علّة تامة للشوق وحينئذ يكون كلامكم لتصوير الإختيارية لهم، أو مناقشة لهم على مبنى القهرية؟ وبعبارة اخرى: هل كلامكم لإيضاح مبنى الإختيارية المخالف لمبناهم، أو لإيضاح الخلاف البنائي معهم؟

[ج] كلامنا يصلح لتصوير الإختيارية مع الرد عليهم حتّى على مبنى القهرية، وهم لم يتعرّضوا في كلامهم لطبيعة العلاقة. نعم، مع الإختيارية لا مشكلة في الردع فيكون الكلام إيضاحاً وتعميقاً لفكرة الإختيارية.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست