responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

4. حجّية الإطمئنان

صنّف بعضٌ الإطمئنانَ [موضوعاً] في القطع على أساس أنه علم عادي عرفي، وبالتالي فهو مصداق من مصاديقه. و الشهيد الصدر لم يفترضه مصداقاً، وإنما النفس تلغي الإحتمالات الضئيلة التي تقابله، ومن ثمّ تتعامل معه معاملة القطع، وبالتالي تثبت له حجّية القطع كما تثبت للقطع.

القطع الغالبي الإطمئنان

ويظهر من كلامه (قدس سره) أنّ القطع الناتج من اليقين المركّب [المنطقي] قليل الحصول، وغالب قطوعات الناس إطمئنان تتعامل معه النفس معاملة القطع. وهذه الإلتفاتة نجدها في تضاعيف كلمات الفلاسفة والعرفاء، من أنّ غالب ما عند الناس ظنّ، وأمّا القطع واليقين فقليل الحصول. ولو فتّشنا في الروايات لوجدنا فيها جذر هذا القول وأنّ اليقين أقلّ ما قسّم اللّه بين عباده. هذا مضافاً إلى إفتقاد جُلّ البشر للعلم الحضوري عدا الوجدانيات.

فتكون الحصيلة أنّ غالب العلوم عند غالب البشر حصولية ومن النوع الظنّي المتآخم للعلم الذي يولّد إطمئناناً وسكوناً في النفس، ولكن النفس تتعامل مع هذه الدرجة الإدراكية والفعل الجانحي معاملة اليقين والقطع من خلال مصادرات تقوم بها، بحذف وعدم الإحتفاظ بالإحتمالات الضئيلة.

وقبل تقييم هذا الإتجاه نلفت النظر إلى أنّ الإطمئنان إصطلاحاً يطلق على درجة من درجات فعل النفس الجانحي وهو السكون والجزم، وهو أخفّ وأضعف درجة من القطع، وقد يطلق على سببه وهو الظنّ القوى المتآخم لليقين. نعم الإطمئنان لغةً يطلق على السكون المطلق بكل درجاته.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست