responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174

3. ألفتنا إلى أنّ علاقة المقدّمات بالإدراك، وعلاقة الإدراك بالإذعان ليست علاقة العلّة التامة مع معلولها، وإنما علاقة المقتضي مع المقتضى وشرطه الإختيار؛ فالإدراك إختياري و كذا الإذعان.

وعلاقة الإذعان والقطع مع القوى المادون [الشوق] أيضاً علاقة المقتضي وبالتالي أمكن الردع عن متابعة القطع وتأثيره في مادون، ويكون ذلك في صورة إستناده إلى مقدّمات لا يصلح الإعتماد عليها، فكما يعاقب على الإستناد على هذه المقدّمات، كذا يمكن أن يعاقب على الإستناد إلى قطعه وتأثيره في ما دون، بعد أن كان إختيارياً، بل أشرنا إلى عدم معقولية العقوبة على المقدّمات مع معذّرية القطع.

عدم إمكان الردع عن القطع وتعليقنا عليه

ولكن الذي يظهر من كلمات الأعلام عدم إمكان الردع عن القطع، وإن كانت المقدّمات ليست بحجّة ذاتية لعدم صحّتها، وبالتالي فالقطع ليس حجّة لتبعيته للمقدّمات [كما يظهر منهم] إلّا أنه مع ذلك لا يمكن الردع عنه لسببين آخرين غير عدم الحجّية:

السبب الأول: إنّ القاطع [وهو قاطع] غافل عن الخطأ الواقع فيه، وعاجز عن إستقبال النهي والخطاب.

والسبب الثاني: لزوم إجتماع النقيضين في نظر القاطع في صورة الخطأ، وفي الواقع ونظر القاطع في حالة إصابة قطعه.

وتعليقنا على الأول: إنّ خلّاقية النفس وإختلاف درجاتها وهيمنة كلّ درجة عليا على ما دونها يرفع العجز، فإنّ النهي إذا ورد [سواء صنّفناه مولوياً أم ارشادياً، وسواء قلنا أنّ متعلّقه القطع أم المقدّمات] فهو يعني شيئاً واحداً وهو الطلب من القاطع أن يعاود النظر في المقدّمات التي اعتمد عليها، ومعه يمكن للنفس التجاوب مع هذا النهي في درجة من درجاتها، فتثير الشك حول القطع الذي آمنت به النفس في درجة أدنى مع بقائه قطعاً ومن دون أن يتغيّر، وبالتالي تتّجه ثانية للفحص والتنقيب عن الواقع واكتشاف جهة المغالطة التي

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست