responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

ومؤثّرة، فالعلم لا يقوّم المنجّزية وإنما يكون دخيلًا في فاعليتها. ولا يعني هذا أنّ المنجّزية الواقعية حكم عقلي واقعي هو وجوب الطاعة ولا يختلف عنه كما ربما يتصور، بل هي حكم عقلي ظاهري في طول وجوب الطاعة الذي هو حكم واقعي ولكنّه كسائر الأحكام، له مراتب لا مرتبة واحدة، وفاعليته وهي المرتبة الأخيرة تتقوّم بالعلم. وأمّا وجوده فلا يتقوّم بالعلم، بل هو متحقّق واقعاً للمقدّمات الموصلة شأناً.

وبتعبير ثالث: إنّ وجوب الطاعة الذي هو حكم واقعي متعلّق بالحكم الشرعي يصل مرتبة الوصول واستحقاق العقوبة في نفسه مع توفّر المقدّمات الموصلة وإن لم تكن معلومة بعد، وبالعلم يكون هذا الإستحقاق محرّكاً للعبد ودافعاً.

ويدلّ على ما ذكرنا إستحقاق العقوبة على التقصير في العلم بالمقدّمات، فإنه لو كان متقوّماً بالعلم ولم يكن له واقع ثبوتي لما كان معنى لفاعليته مع الجهل التقصيري، إذ لا وجود له حينئذ مع الجهل.

حصيلة الكلام

1. إنّ موصوف الحجّية هو المقدّمات، فهي الموصوفة بها أوّلًا وبالذات، والإدراك والإذعان يوصفان بها ثانياً وبالعرض.

2. إنّ المقدّمات الموصوفة بالحجّية هي خصوص المقدّمات الموصلة شأناً، دائمة الإصابة للواقع لا مطلقاً، فإنّ غير الموصلة لا تتّصف بذلك، وهذه المقدّمات إن روعيت وَصَلَ الإنسان منها إلى نتيجة وإلّا إبتلي بالجهل المركّب، وهو معذور في حالة القصور.

و يتبلور من هذا أنّ الحجّية التكوينية غير قابلة للرفع والجعل الإعتباري، وذلك لما ذكرناه من أنها صفة واقعية للمقدّمات الموصلة الصحيحة، والإعتبار لا يغيّر من التكوين شيئاً؛ وقد ألفتنا إلى أنّ مرتكز الأعلام هو ما ذكرنا من أنّ الموصوف بالحجّية أوّلًا وبالذات هو المقدّمات.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست