responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

الإرشادي فالعقوبة على مخالفة المرشد إليه إن كان له عقوبة.

و بهذا البيان يتضح الجواب عن سؤال خلاصته: إنّ الإعتبار لمّا كان كاشفاً عن ملاك لم يكن فرق بين المولوي والإرشادي و حينئذ لِمَ نحمل التشريع على المولوية لا الإرشادية وأنه اعتبار لا إخبار مع إلزام فى المخبر به؟

هذا كلّه بيانٌ للفرق بين الأمرين ثبوتاً، و أمّا إثباتاً فالحمل على أحدهما يتمّ مع القرينة الخاصّة و إلّا يحمل على المولوي؛ لأنّ الوظيفة الأولى للمولى هي التشريع، و أمّا غيره فهو تفضّل ومنّة. [1]

ومجمل القول: إنّ إشكالية الفرق بين المولوي والإرشادي إنبثقت ممّا ذكرناه في الإعتبار وأنه كاشف غالبي ممّا يوحي بعدم الفرق بينهما حينئذ؛ فكان الجواب عن هذه الإشكالية على ضوء ما قرّرناه في الإعتبار.

ثم اعلم أنّ التعبد [حقيقةً] في التوصلي هو بالإنقياد وأما الإتيان بالفعل فهو يقع في الدرجة الثانية وهو يساهم في تعجيل ترويض النفس. [2]

إن قلت: إنّ هذا التصوير للتوصلي يشبه المقدمة تماماً [إنه وجب لواجب آخر] ومن المعروف أنّ استحقاق العقاب لا يكون على ترك المقدمة وإنّما على ترك ذي المقدمة، فكيف كان العقاب على ترك التوصلي؟

قلت: ليس التوصلي مقدمة إصطلاحية، فإنّ تلك مقدمة وجود جسم


[1] . [س] تمّ تمييز المولوي عن الإرشادي وهو واضح، ولكن التعبدي عن التوصلي لم يتضح، فهل أنّ التعبد يعني أنّ كمال الفعل لا يتحقق إلّا بالنية والإلتفات المركب أو كمال الإعتبار أو ماذا؟

[ج] كمال التوصلي في الإعداد إلى الكمال القربي في التعبدي مثل درجات السلّم الأولى معدّة للدرجات العليا.

[2] . [س] ومعه لِمَ لم يشترط في التوصلي نية القربة بعد أن أمكن وبعد أن كان يعجل في ترويض النفس؟

[ج] لأنّ التهيئة اللازمة تحصل بصرف الفعل بدليل الإنّ، حيث لم يأخذ الشارع فيه قيد نية القربة.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست