responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

العبادة، والتوصلي مقدمة إمتثال العبادة، و مقدمة تحقق ملاك العبادة وكمالها. و أمّا جسم العبادة فلا يتوقف في وجوده على التوصلي. [1]

ثمّ إنّ التوصلي في حالة التعبدية يتمايز عن الفعل العبادي من جهتين: ما ذكرناه من أنّ التعبد في التوصلي بالإنقياد لا بالإتيان، وأنّ الفعل العبادي معدّ مباشر للتقرب ولكن التوصلي التعبدي معدّ بعيد. ومن ذلك إنّ العقوبة في التوصلي على التجري وترك الكمال الإعدادي للكمال العبادي فهو طغيان بهذا المعنى. [2]

البحث الثاني: هل يجرى البرهان في الإعتباريات أولا؟ [3]

لو طالعنا الكتب الفقهية خاصّة بحوث البيع والخيارات، والكتب الأصولية لوجدنا ظاهرة إعمال لغة العقل والبرهان سائدة فيها، فنجد المحقق الإصفهاني يضني نفسه في تحقيق ماهية البيع و أنها من أية مقولة، و كذا السيّد اليزدي ويرتّبون على النتيجة التي يصلون إليها


[1] . [س] ما هو الدليل على أنّ هدف التوصلي ما ذكرتم؟

[ج] مجموعة من الآيات والروايات التي يظهر منها ذلك، بل في بعضها يظهر أنّ هدف الخلقة هو العبادة فضلًا عن التشريع، وبعضها يظهر أنّ الهدف هو المعرفة، والعبادة مقدمة فضلًا عن التوصلي، كما يظهر من بعضها التعليل للتوصلي بأنّه مهيّئ للعبادة.

[س] الذي أفهمه من «أنّ هدف الخلقة هي العبادة» لا يقصد منه العبادة بالمعنى الأخص [التي تقابل التوصلي] وإنّما الأعم وهو الخضوع للمولوية والتشريع؟

[ج] الخضوع بقول مطلق هو العبادة بالمعنى الأخص وغايته حصول المعرفة الحضورية وهي الخشية.

[2] . [س] المعروف أنّ المستحبات تهيّئ للواجبات، ومعه لِمَ لم يثبت إستحقاق العقوبة على تركها؟

[ج] بالإنّ ومن خلال عدم وضع الشارع للعقوبة وإذنه في الترك نعرف أنّ تهيئتها ليست بنحو الإلزام كي يلزم الطغيان، و العقوبة على تركها.

[س] المصلحة المرشد إليها تعرف تفصيلًا أو إجمالًا مثل المولوي؟سند، محمد، سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة، 2جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

[ج] الذي يعرف هو حدود المرشد إليه في نفسه، فليس الإرشاد إلّا طريق إليه لا كموضوعية المولوي.

[3] . تقدم البحث الأول في صفحة 161.

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست