responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

ما عدا الحجاز لم يمنعوا لأنّ ذلك مطلق لهم ويجوز لهم الإقامة فيها ما شاؤوا» [1].

4- الإذن في استثمار الثروات العامّة حسب ما يحدّده الوالي والحاكم الإسلامي بحسب مصلحة المسلمين العامّة. قال الشيخ في الخلاف: «إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه فإن أذن له فأحياها لم يملك دليلنا قوله عليه السلام: من أحيى أرضاً ميتة فهي له وقوله عليه السلام: من أحاط حائطاً على الأرض فهي له وهذا عام في الجميع» [2].

وفي جامع الوفاق والخلاف عمّم ذلك لإحياء الأرض أو سبقة التحجير.

نعم، ذكر في التذكرة في الصحيح لأبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام عن كتاب علي عليه السلام من أحيا أرضاً من المسلمين....

وقال الشيخ في المبسوط: «الأرضون الموات عندنا للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء إلّاأن يأذن له الإمام فأمّا الذمّي فلا يملك إذا أحيا أرضاً في بلاد الإسلام وكذلك المستأمن إلّاأن يأذن له الإمام» [3].

وقد عقد صاحب الوسائل باباً أورد فيه عدّة روايات مفادها جواز شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية وفي لفظ بعضها أرض أهل الذمّة، وأنّه لا يصحّ الشراء من أرض العراق إلّامن كانت له ذمّة [4].


[1] المبسوط: 2: 48.

[2] الخلاف: 3: 526.

[3] المبسوط: 3: 270.

[4] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب عقد البيع.

نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست