responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356

ولا يخفى أن هذا التشديد في العهد هو بسبب لزوم الوفاء بالعهد والتأكيد على الوفاء وحرمة نكث العهد مضافاً إلى دلالة هذا المفاد على حقّ من يذمّهم من الكفار إذا لم يكن حربياً.

2- ما ذكره الشيخ في المبسوط من الحكم الذاتي لهم في بعض البلاد مما تقتضيه المصلحة العامّة، وأن البلاد الّتي لهم وقد صولحوا عليها يجوز لهم إحداث البيع والكنائس فيها وإنّ حكمها يختلف عن دار الإسلام.

فأمّا ما فتح صلحاً فهو على ضربين: أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد لهم ويكونوا فيها موادعين على مال بذلوا وجزية عقدوها على أنفسهم، فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وإحداثها وإنشائها وإظهار الخمور والخنازير وضرب النواقيس فيها كيف يشاؤوا، لأنّ الملك لهم يصنعون به ما أحبّوا، بل يمنعون من إظهار الستّة الأشياء الّتي تقدم ذكرها.

وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا والسكنى لهم على جزية التزموها فيكون حكمها حينئذ حكم دار الإسلام. إلّاأن يشترط لهم بعض الشروط في الصلح. ثم ذكر الشيخ حكم دور أهل الذمّة في ظاهر العمران ألّا يتعالوا على بناء المسلمين لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [1].

ثمّ ذكر أنّ كلّ مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز لما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، والمراد الحجاز لا كلّ جزيرة العرب [2].

3- استحقاق فرص التجارة والاستثمار في سائر المجالات مما لا يضرّ بالمسلمين كما قال الشيخ أيضاً: «وأمّا أهل الذمّة إذا اتّجروا في سائر بلاد الإسلام


[1] من لا يحضره الفقيه: 4: 334، الحديث 5719.

[2] المبسوط: 2: 45- 48.

نام کتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست