responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

في لسانها ومثل صحيحة معاوية بن وهب حيث استأذن على ابي عبدالله (ع) فوجده يناجي ربه وهو يقول- وفيه الدعاء لزوار الحسين (ع)- ... (واصحبهم و اكفهم شرّ كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك او شديد وشر شياطين الجن والإنس ... اللهم ان اعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص الينا، وخلافا منهم على من خالفنا) [1] وغيرها مما صرح فيه بذلك- ويظهر منها أهمية هذه الشعيرة والشعائر التي تعقد لذكرى سيد الشهداء (ع)- ومن ثم افتى جماعة من اعلام العصر (قد هم) بجواز تحمل الضرر فيها، فان رافعية الضرر والتقية من باب واحد على بعض الوجوه المتقدمة- على الحفظ المتوخى من التقية، نظير نفس الجهاد بأقسامه فان اقامة مثل هذه الشعائر مقدمة على حفظ النفس والعرض والمال.

وقد ألفت صاحب الكفاية [2] في بحث العام والخاص الى ان رافعية العناوين الثانوية هي من باب التزاحم الملاكي وان كان في الصورة رافعيتها بالحكومة أو الورود. وعلى ذلك فقد تكون التقية محرمة كما في موارد تعين الجهاد والذبّ عن بيضة الدين ونحوها، وقد تكون مكروهة كما في زيارة الحسين (ع) ونحوها من شعائر ذكراه (ع). و قد تكون راجحة مندوبة كما في موارد عدم ترتب الضرر القريب ولا البعيد على تركها، في موارد العشرة معهم ومع من يتالف للدين، واما المحرمة تشريعا ففي موارد عدم ترتب ضرر على تركها بنحو يمكن تأديها باظهار المتابعة لهم من دون الخلل


[1] وسائل الشيعة، ج 14، ص 412، باب 37 من ابواب المزار، ح 7.

[2] كفاية الاصول، مبحث العام والخاص، ص 224.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست