responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

بحدّ الواجب كما في الصلاة خلفهم مع نية الاقتداء بهم حقيقة وترك القراءة مطلقا، اما المباحة فهي تتصور فيما كانت التقية مجرد رخصة من عزيمة شديدة كما في الكفر و نحوه من الكبائر بناء على عدم رجحان التقية وان الحال حينئذ هو التخيير.

استثناءات من التقية:

الموارد التي استثناها الاصحاب [1] من جواز التقية.

منها: المسح على الخفين ومتعة الحج وشرب المسكر تبعا لعدّة من الروايات، وقد تقدم توجيه ذلك بان المراد منه نفي السعة المشروعة في التقية في هذه الموارد وأمثالها مما اشتمل على نفس درجة الحكم او المراد نفيها موضوعا لقيام النص القرآني عليها مع امكان اداء الواقع مع التستر كما في الحج.

ومنها: القتل كما في صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) (قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية) [2].

ومثلها موثق [3] ابي حمزة الثمالي الا ان فيه (فلا تقية). ويستفاد منها حرمة التقية حينئذ وعدم مشروعيتها حيث ان التقية في الاصل هي وجوب الحفظ على النفس فاذا بلغت الى ارتكاب اتلاف نفس اخرى انتقض ولم يتأدَ ملاكها، و نفي مشروعيتها لحرمة الدم الاخر ولدلالة نفي


[1] التنقيح في شرح العروة، ج 5، (موارد الاستثناء). ورسالة في التقية للسيد الخميني، ص 12، (موارد لايجوز التقية فيها).

[2] وسائل الشيعة، ج 16، ص 234، ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب 31، ح 1.

[3] المصدر، ح 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست