responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400

تارة النفس واخرى القذارات التي يتلوّث بها المشركون، والباعث لهم على ذلك هو حسبانهم دلالة آية حل الطعام وهي من سورة المائدة فلا بد أن حكم أبدانهم هو بمقتضى الآية المتأخرة نزولا، ومن جهة أخرى لا يمكنهم رفع اليد عن الحكم في آية فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ فارتكبوا التأويل تفاديا للنسخ، وهذا الذي تشير وتومي اليه كل من روايات النجاسة وروايات المستدل بها للطهارة.

وهذا هو وجه اطباق المتقدمين والمتأخرين على النجاسة إلا ما شذّ على تقدير صحة نسبة الخلاف التي في كلمات متأخري الأعصار.

واستبعاد: التقية في العديد من الروايات سواء في مقام الحكم والاخبار لبعد تواجد من يتقون منه في كل مجالسهم، أوفي مقام العمل إذ لم ينبهوا (ع) على الآثار الوضعية لتمكن المكلفين من العمل على طبق الواقع ولو عند الرجوع إلى المنازل كما في روايات الائتمام بالعامة.

في غير محله: اذ أولا: الكلام بعينه من روايات حلّ ذبائحهم الكثيرة مع كونها ميتة نجسة وروايات طهارة الخمر العديدة، وروايات جواز الصلاة في بعض أصناف ما لا يؤكل لحمه كالثعالب والسمور والفنك والارانب ونحوها، وغيرها من الروايات في الأبواب.

ثانيا: انه كفى في التنبيه روايات النجاسة التي عرفت صراحة العديد منها، حتى ان عدة من الرواة لبعض ما يوهم الطهارة هو راوي روايات النجاسة أيضا.

ثالثا: ان بعض موارد التقية لا تدرج في القسمين المزبورين، إذ هو من التقية على مجموع الطائفة لا خصوص السائل في مقام العمل، فلكي لا يشهّر على الشيعة والمذهب، يجيبون (عليهم السلام) بما يوافق العامة أوبما يقرب منه،

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست