responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

مالك يقولون ان ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته)، فترى ان مذهبه التنزه لكونهم في معرض النجاسات العرضية وهو شاهد ان التعليل المزبور موافقة لهم، بل ان في العديد من الروايات التعرض في جواب واحد لكل من الذبائح وحكم اسئارهم وأبدانهم.

وإما: الخلل في الدلالة كما اتضح مفصلا.

وأمّا كونها أقرب في الدلالة على النجاسة منها في الدلالة على الطهارة، فما دل على الطهارة في نفسه غير تام، فضلا عن معارضته لأدلة النجاسة والتي تقدم وجود الصريح فيها بكثرة والقوي الظهور، حتى أن بعض القائلين بالطهارة من هذا العصر لم يجد بدا من حملها على أصالة النجاسة عند الشك تخصيصا لاصالة الطهارة، وهو شاهد على استظهار اللزوم منها.

فارتكاب الجمع بالحمل لها على التنزه طرح لها لا جمع دلالي، بل المتعين جعل أدلة النجاسة قرينة على جهة الصدور في أدلة الطهارة مع غض النظر عن قرائن التقية التي تضمنتها ادلة الطهارة هي في نفسها.

العلاج على تقدير التعارض:

ولو غضّ الطرف عن ذلك ووصلت النوبة للتعارض المستحكم، فالترجيح لأدلة النجاسة لموافقتها للكتاب كما تقدم تمامية دلالة الآية الأولى على النجاسة في عموم الكافر، بل وكذا الثانية.

ولمخالفتها للعامة أيضا، حيث انهم ذهبوا إلى الطهارة حتى في المشرك، وارتكبوا التأويل والتحوير في الآية في المسند اليه عنوان النجاسة

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست