responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401

ثم إذا توفرت الظروف لتبيان الواقع تصدر الاجابة بما هو الواقع، كما في جملة من الأحكام التي بيّنها متأخرو الأئمة (عليهم السلام) في حين ان الروايات الصادرة من الصادقين عليهما السّلام هي بما يوافق العامة، والظاهر ان مثل هذا النمط من التقية هو أحد علل التدرج في بيان الأحكام.

هذا: وأما دعوى ان الارتكاز عند الرواة هو طهارة أهل الكتاب كما يوحي بذلك بعض اسئلتهم فقد تقدم الجواب مفصلا- في ذيل الرواية التاسعة مما استدل به على الطهارة- وان الارتكاز لدى اكثرهم في كثير من الروايات على النجاسة الذاتية، وأن ذكر النجاسة العرضية في رديف الذاتية هو لشدتها في الآثار واسرعية التلوّث بها، فراجع.

ثمّ انه قد تقدم ان موضوع الأدلة سواء في الآيتين أو الروايات هو الكافر مطلقا، أما في الآية الأولى فعدة من الشواهد المتقدمة على ارادة الكافر منها فلاحظ، وأما الآية الثانية فموضوعها الذين لا يؤمنون ولا يسلمون أي الكافرين،.

وأمّا الروايات فقد ورد فيها عدة بعنوان المشرك، وكذا أهل الكتاب وهو الأكثر، وكل ما خالف الاسلام، ومفهوم المؤمن وهو الكافر، كما ورد في سياق واحد الناصب وأهل الكتاب مما يعطي ان الجامع الموضوع هو الكافر، كما قد ورد النهي عن ذبائح أهل الكتاب في سياق واحد مع النهي عن مساورتهم، مما يدل على وحدة الموضوع في العديد من الروايات مع أنه علّل تحريم ذبائحهم بأن الحلية فيها مناطها الاسلام وأهل التوحيد، ومع انه ورد النهي عن ذبيحة الناصب والخوارج والمجسمة والمشبهة.

فمن مجموع ذلك يظهر وحدة الموضوع في البابين، بل وباب النكاح أيضا غاية الأمر انه استثنى أهل الكتاب في المنقطع عند المشهور أو الدائم أيضا عند متأخري العصر.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست