responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

ينبغي له ان يتزوج امرأة من أهل الكتاب الا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة) [1]، وغيرهما سواء كان مفادها إرشادا إلى ذلك وغيره أو الكراهة، فانه على الثاني أيضا الحكمة محتملة لذلك.

وكذا ذيل آية حل المحصنات من أهل الكتاب وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ [2] حيث انه وان كان في صدد التحذير من الموادة بالزواج منهم والمصاهرة والتمادي في العشرة معهم حتى يؤول الأمر إلى الكفر مثلهم، إلا انه يفيد طلب التجنب من مصاهرتهم، فلا يستفاد من جواز التزويج اطلاق العنان كي يكون مقتضاه طهارتهم، بل هو مع التنفير من اتيانه والترغيب عنه.

هذا عمدة ما استدل به على الطهارة وقد تبين وجوه الخلل:

إما: في الجهة كما في العديد منها حيث انها تضمنت قرائن التقية، وان العمدة في وقوعها بناء العامة على استظهار حليه ذبائح أهل الكتاب وما باشروه بابدانهم من الطعام المطبوخ من اطلاق الطعام في آية هل طعامهم، ويظهر من روايات الذبائح بشدة التقية في ذلك ولعله لزعمهم الاستناد إلى القرآن، فالحال في البابين واحد.

كما انه اتحد نمط التلويح بالتقية فيهما والتخالف في اللسان بدوال متدافعة، وكذلك التعليل للذاتي بالأمر العرضي في روايات البابين، وهو نظير ما يحكى عن مالك، قال في الانتصار (وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك انه لا يتوضأُ به ووجدت المحصلين من أصحاب


[1] المصدر، ح 3.

[2] سورة المائدة، الآية: 5.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست