responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

المستفاد من النظر المزبور هو كون حرمة العصير حريما للخمر وهو يعطي التفاوت لا العينية.

رابعها: بعض ما يأتي من وجوه القول الثاني، الا انهم يعممونه للمغلي بالنار ويرفعون اليد عن اطلاق التحريم والنجاسة بقاءً بما دل على الحلية والطهارة بذهاب الثلثين، والوجه في الالتزام بعموم الغاية في المغلي بالنار أو بنفسه هو اطلاق الدليل كما يأتي، وتأييد الاعتبار كما تقدم بيانه في الدليل السابق في الفرق بين العصير العنبي المغلي مطلقا والخمر والمسكر.

اقول: لو تمت الوجوه الاتية لكان المتعين ذلك دون القول الثاني كما سيتضح.

أدلة القول الثاني:

وهو التفصيل بين المغلي بالنار والذي غلى أونش بنفسه من حرمة الاول وطهارته حتى ذهاب الثلثين، ونجاسة الثاني وحرمته مطلقا كالخمر، وقد أصرّ عليه شيخ الشريعة الاصفهاني في رسالته بوجوه:

الوجه الاول دعوى الفرق الموضوعي بين الغليانين كما احتمله صاحب الجواهر في بحث العصير الزبيبي والتمري، فان الغليان بالنار لا يسمح لطهور المادة المسكرة إلا إذا أبعد عن النار بعد ذلك قبل ذهاب الثلثين لان ارتفاع الحرارة الدفعي مانع عن تولد مادة الكحول، وهذا بخلاف الغليان بنفسه حيث انه تدريجي فانه يساعد على تحول الحلاوة الى مادة مسكرة كحولية، وعلامة ذلك هو ظهور الحموضة عليه وفساده فلا ينقلب الى الدبس، ولعل هذا الوجه هو الذي بعث على استظهار بقية الوجوه الآتية.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست