responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

لاحتمال مسكريته، ولكن هذا الاحتمال ناشىٌء من جهة ان ذا اليد حيث انه غير ملتزم بذهاب الثلثين عملا فهو يبقي العصير على الاكثر من الثلث وهذا مما يتسارع اليه الاسكار والخمرية، فالحكم عليه باحتمال الخمرية والمسكرية نتيجة بقائه على الاكثر من الثلث، لا من حيث انه مغلي فقط لم يذهب ثلثاه بل لتخمره بالبقاء مع ذلك، لاسيما وان الاشربة او العصير المغلي يبقونه بعد غليانه مدة مديدة يتناولون منه شيئا فشيئا.

ومنه يظهر الخلل في دعوى التنزيل المطلق أو الاشارة الى الصدق الحقيقي حيث انهما في الباقي المتخمر مع ذلك، مضافا الى ان ما ذكرنا من خصوصية التنزيل في المقام من كونه بلحاظ الآية التي أنشأت الحرمتان فيها بالامر الواحد بالاجتناب المطلق انما هو اذا كان التنزيل مطلقا غير مقيد وفي الرواية وقع مقيدا بتخريج (لا تشرب).

وأما الثالث (القرينة الاولى): فأدلة تحريمه وتدريجية الاستحالة وكونه حدا لبدء تواجد المادة المسكرة، فهو وان كان تاما- كما يشهد بذلك أهل الاختصاص الكيميائي في باب التخمير- إلا انه ليس لدينا عموم في كبرى نجاسة المسكر شامل لكل درجات المسكر حتى الموارد التي لا يحكم بوجوده وصدقه في النظر العرفي، بل ما ورد من تحديد ضابطة المسكر انه ما اسكر كثيره فقليله حرام، ينفي الحدّ في المقام، ولا يمكن الاستئناس بما ورد في الفقاع بعد كون اسكاره بدرجة خفيفة خفية، حيث انه بالالحاق لا عموم الكبرى المزبورة والالحاق فيما نحن فيه لا يعدو عن الحدس الظني.

ومن كلا الخدشتين يظهر التأمل في القرينة الثانية وهي الاستشهاد بناظرية روايات التحريم للمسألة المعروفة حيث انه وان كان تاما ايضا إلا ان النظر المزبور لايفيد ان الاسكار هو بدرجة الخمر والمسكرات المركّزة بل

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست