responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

وفيه: منع ذلك بشهادة عدّة من صنّاع الخلّ وذكروا انه بمجرد النشيش وظهور الحموضة يبقى امكان تحويل العصير الى الدبس، نعم ذكروا انه اذا طبخ قبل النشيش تكون حلاوة الغليظ الدبسي المتبقي أشد حلاوة وأجود طعما، وانه كلما تأخّر طبخه عن النشيش مدة اطول كلما قلّت حلاوة الدبس المصنوع بذهاب الثلثين.

وهذا التأخير والمدة اذ طالتا كثيرا تصل الى حدّ بعد ذلك يوجب عدم حلاوة العصير اذا طبخ وثخن وغلظ فيصير كهيئة الدبس لكن من دون حلاوة بتاتا، وهذا بخلاف الخمر والخل فانه كلما طبخا فانهما لا يثخنان ولا يغلظان، وهذا اذا كان مكثه في معرض الهواء وأما اذا عزل عن الهواء بأن سدّ رأس الظرف الذي يوضع فيه، أوكان الجدار الداخلي للظرف مطليا بمادة مساعدة، أووضع فيه العكرة ونحو ذلك فانه يسرع نشيشه ويشتد بمدة اقصر، فتفسد مادة الحلاوة كلها فيه في وقت اسرع فهذه اسباب مختلفة للاسراع في غليانه بنفسه وفي اشتداد تغيره.

والمحصل من ذلك ان مجرد الغليان بنفسه لا يصيّر العصير العنبي خمرا بل يحتاج مع ذلك الى طول مكث أوأسباب كيفية اخرى لتحوّله الى مادة مسكرة بنحو متكامل، نعم قد تقدم في الوجه الثاني من القول الاول ان ظهور المادة المسكرة المستحيلة من مادة الحلاوة في العصير هو تدريجي وذلك معنى ما يقال ان حرمة العصير المغلي حريم للخمرة، الا انه تقدم ايضا ان ذلك المقدار من الظهور لا يدرج العصير المغلي في ماهية الخمر والمسكر كي يحرم وينجس مطلقا ولو طبخ وصار دبسا.

الوجه الثاني ان الروايات المتضمنة لحرمة العصير المطبوخ كلها مغيّات بذهاب الثلثين، فلم يرد التحديد المزبور إلا في فرض فيه لفظ

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست