responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

الكلام في هذا الفرع يقع في اربع صور:

الاولى: امكان الازالة حال المرور و لزومها واضح بعد عدم التزاحم مع حكم آخر.

الثانية: عدم امكان الازالة الا بالمكث مع امكان الاغتسال مع عدم لزوم الهتك فالزم بالغسل أولا بالمبادرة إليه ثم التطهير و هذا اذا كان مقدار وقت الغسل لا ينافي الفورية العرفية لا غبار عليه لمراعاة كل من وجوب التطهير و حرمة المكث جنبا.

الثالثة: وهي ما تقدم مع لزوم الهتك بالتأخير وها هنا يقع التزاحم بين كل من وجوب التطهير ووجوب تعظيم المساجد و الشعائر مع حرمة المكث جنبا والظاهر رجحان الاولين، بعد قرب كون الحرمة أيضا لاجل التعظيم، وملاكه في طرف الازالة اقوى لكن الصحيح حينئذ كما ذكره غير واحد هو تعين التيمم ان امكن لتعين الغاية و هي الكون في المسجد مع الطهارة للازالة المتعينة عليه، مع عدم التمكن من الماء لضيق الوقت كما هو الحال في من احدث بالاكبر وهو في المسجدين من انه يتيمم و يخرج.

بل قد الحق بهذه الصورة صورة اخرى وهي ما اذا كان التأخير غير موجب للهتك ولكنه ينافي الفورية كأن يلزم من التأخير مدة طويلة، فان التدافع كما ذكره غير واحد هو بين فورية وجوب التطهير ووجوب الغسل والثاني مقيد بالقدرة فيرتفع ويتعين التيمم حينئذ.

ومن الغريب الالتزام هاهنا بتقديم الفورية على المقيد بالقدرة الشرعية كالطهارة المائية ذات البدل، وعدم الالتزام بذلك في مثل وجوب الحلق أو التقصير في الحج المقيد بيوم العيد مع اشتراطه بترتبه على الذبح بتقديمه على شرطية كون الذبح في منى بناء على الالتزام بكونه عند القدرة

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست