responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

لقصور ادلة الشرطية المزبورة عن الشمول لموارد الاضطرار، فان الفورية في المقامين واحدة مقدمة عند التزاحم مع الواجب الآخر ذي البدل هذا و ان بنى على تصور الدوران بينهما في الحج للعلم بعدم سقوط اصل وجوب المركب في الحج.

الرابعة: ما اذا لم يمكن الغسل و لم يلزم الهتك فمن الواضح مما تقدم تعين التيمم والمبادرة ثم للتطهير، وان لم يمكن التيمم فيقع التزاحم بين الوجوب و حرمة المكث، و يمكن ترجيح الثاني على الاول بوجود الاطلاق اللفظي بناء عن كشفه على اهمية الملاك، بخلاف الاول فانه بنحو الدلالة الالتزامية لكن يمكن ان يقال ان النهي عن اقتراب المشركين هو الآخر دال على التشدد في ذلك الحكم ولا يبعد تقارب ملاك الحكمين أو وحدته فيلحظ حينئذ الامتداد و القصر الزماني.

فرع:

في عدم جواز تنجيس مساجد او معابد اليهود والنصارى ومساجد المسلمين. اما الاول فمن جهة كونها معابد لله تعالى كما تشير إليه الآية وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً [1]، ومما ذكروه من جواز نقضها الى مساجد دون غير ذلك كما ورد النص بالنقض، وكما ان عدة من المساجد كمسجدي الكوفة والسهلة وكذا الاقصى وغيرها كانت من الوقف من الشرائع السابقة، الا ان كل ذلك لا يعدو تقريبا للاحتمال اذ الحكم يدور مدار العنوان المغاير لها كما هو مفروض الوجوه المتقدمة أيضا مضافا الى


[1] سورة الحج، الآية: 40.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست