responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

نظير ما لو وقف عرصة حماما فخرب، ونظير ما اذا انتفت المنفعة المقصودة من جهة الوقف.

وقد تقرب الحرمة بأن المسجدية غير متقومة بالبناء في الاعتبار الانشائي والشرعي وان تقوّم في الصدق العرفي، والموضوع اذا كان بحسب الاولى فهو باق بعد الخراب.

لكن قد يدعى انصراف الادلة السابقة عن صورة زوال آثار المسجد وصار بهيئة المزرعة أو الارض الخربة، و لا يجري الاستصحاب وان كان تنجيزيا بلحاظ كلا من حرمة التنجيس ووجوب التطهير لما عرفت من كونهما بملاك واحد وهو تجنيب المسجد النجاسة وذلك لتبدل الموضوع عرفا في مثل الفرض.

نعم الانصراف لا يتأتى فيما لو نقض بناؤه فقط مع عدم تبدل عنوانه عرفا، غير ان بقاء الحكم مع كل ذلك احوط، ولا يخفى التدافع بين الالتزام بحرمة اجارته في الموارد المنافية للمسجدية كحظيرة الدواب ونحو ذلك، مع جواز التنجيس وعدم وجوب التطهير استنادا الى انعدام حيثية المسجدية دون الوقفية، ويمكن توجيهه بأن اللازم في الوقف حينئذ صرف منافعه في الاقرب فالاقرب من المسجدية لا في ما هو مباين.

فرع:

اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان امكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها و إلا فالظاهر وجوب التأخير الى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الامكان، وان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه، بل وجوبه و كذا اذا استلزم التأخير الى ان يغتسل هتك حرمته.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست