responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

الكلام في هذا الفرع ضمن نقاط:

الاولى: إن بقاء المسجدية بعد الخراب و انتفاء العنوان انما يتصور في الارض المملوكة للواقف وأما في الاراضي المفتوحة عنوة او في الانفال بناء على عدم القول بالملك بالاحياء فيها بل بمجرد الحق أو بناء على زوال الملك فيها بالموات و الاعراض، ففي بقاء المسجدية نظر وان بقيت الوقفية اذ رقبة الارض ليست موقوفة بل الموقوف ذلك الحق مع البناء على القول بكفاية ذلك في وقف المسجدية، ونظير ذلك ما لو قيل بصحة وقف الطابق العلوي في العمارة مسجدا دون الطابق الارضي، فانه مع خراب العمارة يشكل بقاء المسجدية وان بقيت الوقفية.

الثانية: انه لا ملازمة بين عدم ضمان منافع المسجد المغصوبة وبين عدم صحة اجارتها كما تقدم، لان اهمال المنافع غير المقصودة من جهة الوقف موجب لعدم الضمان، ولكن لايلزم منه عدم صحة تمليكها بالاجارة نظير منافع الحر غير الكسوب والتعبير بانها مسلوبة المنفعة فلا تصح الاجارة في الاوقاف العامة لا محصل له، اذ ليست كل المنافع مسلوبة نظير العين المستأجرة اذا بيعت. نعم بناء على كونها مشاعر فلا تصح اجارتها لتحرير المنافع تبعا لاعيانها بنحو لاتدخل في ملك احد، هذا والمراد بالتصرفات الجائزة هي غير المنافية للمسجدية كما لا يخفى.

الثالثة: قد يقرّب عدم حرمة التنجيس و ترك التطهير بأن للمسجد حيثيتين احداهما المسجدية والمعبدية وهي تنتفي بالخراب وزوال الموضوع، والاخرى حيثية الوقف والحبس العام للعرصة وهي باقية، و موضوع الادلة هو الاول المعدوم دون الثاني.

وقد يشكل عليه بان الحيثية الثانية لا بقاء لها دون الاولى ويجاب بأنه

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست