responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

الثالثة: ما ورد من جواز اتخاذ الكنيف مسجدا [1] شريطة تنظيفه، ففي بعضها (اذا نظّف و اصلح فلا بأس) [2]، وآخر (يطرح عليه التراب حتى يواريه لانه يطهّره) [3]، والتساؤل عند الرواة دال على الارتكاز المزبور، كما ان الاشتراط بالتطهير أو المواراة بالتراب دال بالمطابقة صريحا عليه.

ومن ذلك: يظهر النظر في ما قيل [4] من ان هذه الروايات تقصر وجوب التطهير على ظاهر المساجد دون باطنها، فلا يحرم تنجيس باطنها، اذ الطم للكنيف لا يطهّره بل يقطع الرائحة والسراية للنجاسة كما انه ليس في الأدلة ما يعم تنجيس الباطن، ويترتب عليه جواز اتخاذ بيوت الخلاء بحفر سراديب وطوابق تحت ارض المساجد.

وجه النظر: هو ما عرفت من ظهور الروايات في لزوم قطع النجاسة عن بواطنها والتوسل الى استحالة النجاسات السابقة لو حملنا التطهير فيها على التنظيف العرفي، فالمنفهم منها هو الحيلولة دون بقاء النجاسات في الباطن فكيف يدعى قصرها ذلك على الظاهر.

ودعوى: لزوم منع إنشاء الوقف حتى يطهر الباطن على تقدير حرمة تنجيسه، فجواز الانشاء وصحة الوقف مع هذا الحال وهو نجاسة الباطن دال على عدم الحرمة [5].

ممنوعة: اذ هو لا يزيد عما لو طرأ تنجيس الباطن بعد المسجدية. وليس في إنشاء الوقف حينئذ تنجيس للمسجد أو تسبيب لنجاسته بل


[1] وسائل الشيعة، ج 5، ص 209، باب 11 من ابواب المساجد.

[2] المصدر، ح 2.

[3] المصدر، ح 1.

[4] التنقيح، ج 3، ص 254، ط مؤسسة السيد الخوئي (قدس سره).

[5] دليل العروة، ج 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست