responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

تسبيب للمسجدية لا للتنجيس الحاصل والمحرم هو الثاني لا الأول، و لا يحرم ايجاد موضوع وجوب التطهير بعد ما لم يكن ذلك ايجاداً للتنجيس. وبقاء التراب الباطن على نجاسته و ان استحيلت عين النجاسة الى تراب غير ضائر في حصول التطهير، لما ستعرف في المطهرات في الاستحالة والتبعية كما هو الحال في التراب المحيط بالغائط على وجه الارض أو الكلب المستحيلان ترابا.

الرابعة: صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الوضوء في المسجد؟ (فكرهه من البول والغائط) [1].

ويقرب من مضمونه صحيح بكير بن اعين عن احدهما (ع) قال: (اذا كان الحدث في المسجد، فلا بأس بالوضوء في المسجد) [2]، والكراهة ومفهوم البأس وان كانا ظاهرين في الكراهة الاصطلاحية تحفظا لما عسى ان تكون اليدان متنجستين، الا انه حينئذ دال بالاقتضاء على محذور تنجيس المسجد بغسالة المتنجس.

وقريب من مفادهما ما رواه عبد الحميد عن أبي ابراهيم (ع) قال: قال رسول الله (ص)- في حديث- واجعلوا مطاهركم على ابواب مساجدكم ... [3].

الخامسة: ما ورد في تطهير الارض باطن القدم في الطريق الى المسجد:

كصحيح الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر، فدخلت على ابي عبد الله (ع) فقال: اين نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان،


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 492، باب 57 من ابواب الوضوء، ح 1.

[2] المصدر، ح 2.

[3] التهذيب، ج 3، ص 254.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست