responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

عن المسجد او حائطه، غاية الامر سؤاله عن الفورية في ذلك، و كون مورد السؤال تنزيهيا وهو بول الدابة غير ضار بعد اولوية الحال في ما هو نجس و بعد كون تطبيق الكبرى على المورد ندبيا، و لذلك فصّل بين صورة الرطوبة والجفاف واحتمال ان المركوز عند الراوي هو تعظيم المساجد عما يشينها لا وجوب تطهيرها [1] غير مناف للمدعى، اذ قد تقدم ان ملاك وجوب التطهير او حرمة التنجيس هو التعظيم المزبور، نعم المدلول التزاما أو اقتضاء ليس بأوسع دائرة من الوجه الثالث.

الثانية: صحيحة علي بن جعفر الاخرى (عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح ان يجصص به المسجد؟ قال: لا بأس) [2].

و هذه الصحيحة و ان ذكرناها سابقا في أدلة اشتراط طهارة موضع الجبهة، الا انّ التدبر في متن المروي يظهر انها رواية مستقلة عن الصدر و الذيل الذي ذكره صاحب الوسائل، فانه في كل من كتاب قرب الاسناد و كتاب علي بن جعفر جعلها رواية مستقلة بل قد ادرجها في الاول في احكام المساجد، وأما الثاني فصدّرها ب-- (وسألته) مما يشير الى بدء رواية مستقلة، بل ان في الوسائل [3] قد فصل بينهما ب-- (عن) و فصل بينه و بين الذيل بجعله له رواية مستقلة.

وتقريب الدلالة كالسابقة مع ضميمة ما تقدم من تقريب في مسجد الجبهة من تصوير الطبخ بالعذرة.


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى، ج 4، ص 307.

[2] الوسائل، ج 5، ص 291، باب 65 من احكام المساجد، ح 2.

[3] وسائل الشيعة، ج 3، ص 411. ط آل البيت.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست