responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

واعترض باشكالات اخرى مشتركة مع المتقدمة في الآية السابقة، وتمام الكلام في الدلالة قد بحثناه في نجاسة الكافر، كما انه يدعم دلالتها ما ورد في ذيلها من الروايات [1] فلاحظ.

ثم ان في الآية عموما للنجس والمتنجس وكذا الادخال بقرينة مورد الخطاب بتنحية المشركين عنه بجانب تنظيفه من القاذورات.

ثالثا: ما ورد في الآيات العديدة والروايات الكثيرة من تعظيم المساجد وتوقيرها:

ما ورد في الآيات العديدة والروايات الكثيرة من تعظيم المساجد وتوقيرها وانها بيوت الله تعالى المنافي ذلك مع تنجيسها، اذ القذارة على طرف تضاد وتناقض مع القدسية والعظمة.

وهو تام اجمالا حتى في المتنجس، الا انه لا عموم فيه كالآيتين السابقتين، كما ان المطرد في كل عنوان تشكيكي هو كون الالزامي منه هو ادنى المصاديق وهو في المقام ما يلزم من عدمه عنوان الهتك والاهانة، كما هو الحال في برّ و احترام الوالدين انه ما يلزم منه العقوق.

رابعا: الروايات الواردة في ذلك:

الاولى: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد او حائطه، أيصلي فيه قبل ان يغسل؟ قال: (اذا جف فلا بأس) [2].

وتقريب الدلالة ان المرتكز لدى الراوي هو لزوم غسل النجاسة


[1] تفسير البرهان، ذيل الآية المباركة.

[2] الوسائل، ج 3، ص 411، ابواب النجاسات، باب 9، ح 18.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست