responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

وفيه: انّه موردهما عند توفر الأمارة المزبورة مضافا الى أن الوجوب كما مرّ طريقي للإحراز فمع العجز عنه تصل النوبة الى الوظيفة الظاهرية اللاحقة كما هو الشأن في الوظائف الظاهرية المترتبة طولا والامارات و الأصول لأنها للتوظّف الفعلي الرافع للتحيّر. نعم لو ثبتت قاعدة الإمكان بأوسع من قاعدة الصفات لكانت مقدمة على الأصول العملية أو الاحتياط وأما بالنسبة الى تروك الحائض الأخرى فتجري فيها البراءة و لا تعارض بأصل آخر لكون نجاسة الدم قدراً متيقناً بين الطرفين.

الأمر السابع: هل يختص الاختبار المزبور بالدوران بين دم الحيض والعذرة فلا يعم ما لو دار بين دم الحيض و القرحة أو بين الثلاثة أو لو كان دم الاستحاضة طرفا ثالثا أو رابعا، الظاهر العموم في جانب صفات الحيض نفيا أو اثباتا، و أما الدوران بين البقية فعموم صفات الاستحاضة لا يخلو من قوّة كما مرّ، كما انّ حكم الشك في أصل الافتضاض كذلك بالأولوية أو المساواة.

التنبيه الثالث: اشتباه القرحة بالحيض:

حكي عن الصدوقين و الشيخ في النهاية والمبسوط وابن براج وابن ادريس وابن حمزة وابن سعيد و العلّامة والمحقق الثاني وغيرهم مطابقا لرواية الشيخ في التهذيب من ان الدم اذا خرج من الطرف الايسر فحيض والا فمن القرحة، لكن ظاهر الكليني في روايته العكس ومال اليه الشهيد [1] وحكاه عن ابن طاووس [2] وزعم أن أكثر نسخ التهذيب كالكافي، و توقّف


[1] في الدروس، ج 1، ص 97.

[2] حكاة في الذكرى، ص 28.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست